تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( مسألة 1 ) : لا فرق ( 6 ) بين كون عدم السماع للبُعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك . ( مسألة 2 ) : لو سمع بعض قراءةِ الإمام دون بعض فالأحوط ترك ( 7 ) القراءة مطلقاً . ( مسألة 3 ) : لو شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره ، فالأحوط ترك القراءة وإن كان الأقوى جوازها ( 8 ) . ( مسألة 4 ) : لا يجب على ( 9 ) المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية ، فيجوز أن يُطيل سجوده ؛ ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة ؛ لو لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش . ( مسألة 5 ) : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة ( 10 ) في الأوليين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد ( 11 ) ؛ وإن قرأ الإمام فيهما « الحمد » وسمع المأموم ؛
شرح
( 6 ) لإطلاق الأدلّة . ( 7 ) لملاحظة مجموع القراءة أمراً وحدانيّاً فيصدق - حينئذٍ - سماع القراءة لا تجزئتها ، وجعل كلّ جزءاً من المسموع وغير المسموع محكوماً بحكمه ، ولعلّ الاحتياط لاحتمال ذلك . ( 8 ) لأصالة عدم تحقّق السماع أو عدم تحقّق سماع صوت الإمام ، والاحتياط حسن . ( 9 ) لعدم دليل على وجوب الطمأنينة والمبادرة وجوباً نفسيّاً أو شرطاً للصلاة ، ولا تُخِلّانِ بنحو الإطلاق بالجماعة ، والاحتياط لا شكّ في رجحانه . ( 10 ) بلا خلاف « 1 » فيه موجود ؛ لعدّة نصوص : منها : موثّق سماعة عن الصادق عليه السلام : « إنّ الإمام ضامنٌ للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة » « 2 » . ( 11 ) وقد مرّ حكمه في المسائل السابقة .
هامش
( 1 ) . السرائر 1 : 284 ؛ المعتبر 2 : 420 ؛ تذكرة الفقهاء 4 : 185 ؛ ذكرى الشيعة 4 : 456 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 354 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 30 ، الحديث 3 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 346 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي