تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
سمع ( 4 ) قراءته وأتى بالتسبيح ، وأمّا في الإخفاتية فهو كالمنفرد ( 5 ) فيهما ، يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما ؛ سمع قراءة الإمام أو لم يسمع .
شرح
منها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ » « 1 » . وصحيح ابن الحجّاج عن الصادق عليه السلام : « فإن سمعت فأنصِت وإن لم تسمع فاقرأ » « 2 » . ( 4 ) لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين وأنصِت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين » « 3 » ؛ أي : لا تقرأنَّ الفاتحة ولكن سبِّح التسبيحات . وعليه يحمل صحيح ابن عمّار عن الصادق عليه السلام : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومَنْ خلفه يسبِّح » « 4 » ، وإن كان مطلقاً من حيث الجهريّة والإخفاتيّة . وأمّا الاحتياط في المتن ، فلعلّه لخبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام : « فإذا كنتَ في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب » « 5 » . لكنّه مطلق يحمل على الإخفاتيّة بقرينة صحيح زرارة « 6 » . ( 5 ) لإطلاق أدلّة التخيير الماضية ، ولصحيح ابن سنان - في صلاة الجماعة لا يجهر فيها - عن الصادق عليه السلام : « يجزيك التسبيح في الأخيرتين » « 7 » . فإنّ المفهوم من إجزاء التسبيح كفاية الفاتحة أيضاً ، ولخبر أبي خديجة الماضي بعد الحمل المزبور .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 355 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 355 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 361 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 32 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 362 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 32 ، الحديث 6 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 8 : 355 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 3 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 8 : 357 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 9 .