القراءة ( 20 ) حينئذٍ .
( مسألة 9 ) : تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ؛ بمعنى أن لا يتقدّم ( 21 ) فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً ( 22 ) . وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها ( 23 ) عدا تكبيرة
شرح
الانفراد آل وجود ايتمامه إلى عدمه .
( 20 ) لعدّة نصوص مضى بعضها :
فمنها : صحيح ابن خالد عن الصادق عليه السلام :
« إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة » « 1 » .
وصحيح الشحّام عن الصادق عليه السلام :
« إذا كبَّر وأقام صُلبه ثمّ ركع فقد أدرك » « 2 » .
( 21 ) بلا خلاف فيه موجود ، بل ادُّعي « 3 » عليه الإجماع ، وللسيرة المستمرّة عليه ، ولأنّه لولاه لأشكل انعقاد جماعة من إمام يُقتدى به ومأموم يقتدي ، وللنبويّ المنجبر بالشهرة :
« إنّما جُعِلَ الإمام إماماً ليُؤتمّ به ، فإذا كبّر فكبِّروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا » « 4 »
. ونظيره الكلام في التأخّر الفاحش .
( 22 ) لما مرّ في التقدّم ، ولصحيح زرارة - فيمن أدرك الجماعة في الركعتين الأخيرتين - عن الباقر عليه السلام :
« فإن لم يدرك السورة تامّةً أجزأته امّ الكتاب » « 5 »
، فليس ترخيص ترك السورة إلّا لرعاية عدم التأخّر الفاحش .
( 23 ) على المشهور « 6 » ؛ لعدم دليل عليها ، بل مقتضى ارتكاز المتشرّعة وسيرتهم العمليّة عدمها . ولو كانت واجبةً لظهر وبان بملاحظة كثرة الابتلاء بذلك سيّما في الصفوف المتأخّرة التي لا تسمع صوت الإمام .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 382 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 45 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 383 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 45 ، الحديث 3 .
( 3 ) . مفتاح الكرامة 10 : 181 ؛ مستند الشيعة 8 : 94 ؛ جواهر الكلام 13 : 201 .
( 4 ) . الأمالي للصدوق : 400 / 516 ؛ عوالي اللآلي 2 : 225 / 2 ؛ كنز العمّال 7 : 603 / 20465 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 388 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 47 ، الحديث 4 .
( 6 ) . مفتاح الكرامة 10 : 182 ؛ مستند الشيعة 8 : 95 ؛ جواهر الكلام 13 : 208 .