القول في أحكام الجماعة
الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية ( 1 ) ، وكذا في الأوليين من الجهرية لو سمع صوت ( 2 ) الإمام ولو هَمهَمته ، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز بل استحبّ ( 3 ) له القراءة . والأحوط في الأخيرتين من الجهرية تركه القراءة لو
شرح
القول في أحكام الجماعة
( 1 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام :
« إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة . . فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين » « 1 » .
وصحيح ابن الحجّاج عن الصادق عليه السلام :
« أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه » « 2 »
، وغيرهما .
ولكن لا يبعد القول بالجواز مع الكراهة ؛ لصحيح ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام : سألته عن الركعتين اللّتين يصمت فيهما الإمام أيُقرأ فيهما بالحمد ؟ فقال عليه السلام :
« إن قرأت فلا بأس وإن سكتّ فلا بأس » « 3 »
، ويقرب منه الحديث الثامن والحديث الخامس عشر من الباب ، فيحمل النهي في الصحيحين الأوّلين وغيرهما على الكراهة جمعاً ، وهذا هو الأشهر .
( 2 ) لصحيح ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام : عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة ، هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال عليه السلام :
« لا ، ولكن ينصت للقرآن » « 4 » .
وصحيح قتيبة عن الصادق عليه السلام :
« وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » « 5 » .
( 3 ) بلا خلاف « 6 » في الجواز ، وعلى المشهور « 7 » في الاستحباب ؛ لعدّة نصوص :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 357 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 358 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 13 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 359 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 16 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 357 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 31 ، الحديث 7 .
( 6 ) . غنية النزوع 2 : 88 ؛ المعتبر 2 : 421 ؛ رياض المسائل 4 : 308 ؛ مستند الشيعة 8 : 82 .
( 7 ) . مختلف الشيعة 3 : 78 ؛ المهذّب البارع 1 : 467 ؛ روض الجنان 2 : 991 ؛ مدارك الأحكام 4 : 324 ؛ الحدائق الناضرة 11 : 126 .