تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
هذه الجماعة . ولو أدركه في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه ؛ بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد ، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي ، ويكتفي بتلك النيّة ( 39 ) وذلك التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة .

القول في شرائط الجماعة

وهي - مضافاً إلى ما مرّ - أمور : الأوّل : أن لا يكون بين المأموم والإمام ، أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام حائل يمنع ( 1 ) المشاهدة . هذا إذا كان المأموم رجلًا . وأمّا
شرح
القاعدة إتمام الصلاة بالتكبيرة الأولى . وأمّا قوله عليه السلام في خبر المعلّى : « ولا يعتدّ بها » ، فيمكن رجوع الضمير إلى جنس السجدة ، وزيادة السجدة أو السجدتين هنا مغتفرة ؛ للنصّ . ( 39 ) على المشهور « 1 » شهرةً عظيمةً ؛ لموثّق عمّار - فيمن يدرك الإمام وهو قاعد يتشهّد - عن الصادق عليه السلام : « يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته » « 2 » . وخبر ابن شريح عن الصادق عليه السلام : « ومن أدركه وقد رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة » « 3 » . وظاهرهما الدخول مع الإمام وقراءة التشهّد . القول في شرائط الجماعة ( 1 ) لدعوى جماعة « 4 » عليه الإجماع ، ولصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « إن صلّى قوم
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 10 : 119 - 120 ؛ مستند الشيعة 8 : 159 ؛ جواهر الكلام 14 : 64 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 392 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 49 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 393 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 49 ، الحديث 6 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء 4 : 256 ؛ مفتاح الكرامة 10 : 56 ؛ مستند الشيعة 8 : 55 ؛ جواهر الكلام 13 : 154 .