تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ما يُدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه . وأمّا في الركعات الاخر فلا يضرّ ( 31 ) عدم إدراك الركوع مع الإمام ؛ بأن ركع بعد رفع رأسه منه ، لكن بشرط أن يُدرك بعض الركعة قبل الركوع ، وإلّا ففيه إشكال ( 32 ) . ( مسألة 11 ) : الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة ، واتّفق تأخّره عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه ، صحّت صلاته وجماعته ( 33 ) ، وتحسب له ركعة . وما ذكرناه في المسألة السابقة ، مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام ، أو قبله بعد تمام القراءة . ( مسألة 12 ) : لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يُدركه ، أو شكّ في إدراكه وعدمه ، فلا تبعد صحّة صلاته ( 34 ) فُرادى ، والأحوط الإتمام والإعادة .
شرح
( 31 ) استصحاباً لبقاء الجماعة مع الشرط المذكور . ( 32 ) أي : وإن لم يُدرك بعض الركعة كما إذا بقي في السجدة أو منع من القيام حتّى رفع الإمام رأسه من الركوع بعدها ، ففيه إشكال ؛ لاحتمال شمول إطلاق فوت الركعة بفوت الركوع حينئذٍ ، فراجع صحيح الحلبي الماضي . ( 33 ) لدخوله في الجماعة قبل الركوع فيستصحب بقائها ، ولصحيح ابن الحجّاج عن الكاظم عليه السلام : في رجل صلّى في جماعةٍ يوم الجمعة فلمّا ركع الإمام . . . فلم يقدر أن يركع حتّى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثمّ يسجد ويلحق بالصفّ ؟ قال عليه السلام : « يركع ويسجد ثمّ يقوم في الصفّ لا بأس بذلك » « 1 » . ( 34 ) لأنّ الظاهر شمول قاعدة « لا تعاد » للمورد . والاحتياط من جهة الخدشة في شمول القاعدة . ثمّ إنّه لا يبعد الحكم بصحّة الجماعة أيضاً في صورة الشكّ في إدراك الركوع ؛ فإنّ موضوع الإدراك على ما في صحيح سليمان الماضي ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه ، ففي صورة علم المأموم بزمان ركوعه وشكّه في رفع الإمام رأسه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 7 : 335 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 17 ، الحديث 1 .