تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الأداء والقضاء . وكذا مصلّي الآية ( 8 ) بمصلّيها وإن اختلفت الآيتان . نعم ، لا يجوز اقتداء ( 9 ) مصلّي اليومية بمصلّي العيدين والآيات والأموات ، بل وصلاة الاحتياط والطواف وبالعكس . وكذا لا يجوز الاقتداء في كلّ من الخمس بعضها ببعض . بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف وكذا صلاة الاحتياط محلّ إشكال ( 10 ) . ( مسألة 2 ) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - اثنان أحدهما ( 11 ) الإمام ؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة ، بل أو صبيّاً مميّزاً على الأقوى .
شرح
وصحيح ابن مسلم - في المسافر - عن الباقر عليه السلام : « وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر » « 1 » . ( 8 ) كما مرّ « 2 » في المسألة الثانية عشرة من صلاة الآيات . ( 9 ) كلّ ما ذكر لعدم إطلاق أو عموم في الباب يدلّ على الصحّة في موارد اختلاف صلاتي الإمام والمأموم لو قلنا بوجوده في صورة الاتّفاق مع الشكّ . ( 10 ) أمّا في الطواف ، فقد يدّعى « 3 » عدم الدليل عليه ، فالأصل يقتضي عدمه كما سيجيء . وما يظنّ شموله من المطلقات فهو مسوق لبيان حكم آخر . لكن قد عرفت أنّ مفاد صحيح زرارة وفضيل الماضي « 4 » في أوّل الباب هو أنّ الاجتماع سنّةٌ في جميع الصلوات فيشمل المقام . وأمّا في الاحتياط ، فلأجل أنّه صلاة مشكوك فيها مردّدة بين الفريضة والنافلة . نعم ، الجواز غير بعيد فيما إذا اتّحد شكّ الإمام والمأموم واتّحدت صلاتهما . ( 11 ) للإجماع المدّعى « 5 » ، ولعدّة نصوص : منها : صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام : قلت : الرجلان يكونان جماعةً ؟ قال عليه السلام : « نعم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 400 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 53 ، الحديث 6 . ( 2 ) . تقدّم في الصفحة 180 . ( 3 ) . جواهر الكلام 13 : 243 ؛ مستمسك العروة الوثقى 7 : 176 . ( 4 ) . تقدّم في الصفحة 327 . ( 5 ) . مفتاح الكرامة 10 : 5 ؛ مستند الشيعة 8 : 19 ؛ جواهر الكلام 13 : 150 .