في ( 3 ) الصبح والعشاءين ، ولها ثواب عظيم . وليست واجبة ( 4 ) بالأصل - لا شرعاً ولا شرطاً - إلّافي الجُمعة مع الشرائط المذكورة في محلّها . ولا تشرع ( 5 ) في شيء من النوافل الأصلية ؛ وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه ، عدا صلاة الاستسقاء ( 6 ) . وقد مرّ : أنّ الأحوط في صلاة العيدين الإتيان بها فُرادى ، ولا بأس بالجماعة رجاءً .
( مسألة 1 ) : لا يشترط في ( 7 ) صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو كيفية ، فيأتمّ مصلّي اليومية - أيّ صلاة كانت - بمصلّيها كذلك ؛ وإن اختلفتا في القصر والإتمام أو
شرح
( 3 ) لصحيح ابن سنان - في قول النبيّ صلى الله عليه وآله بعد صلاة الفجر - عن الصادق عليه السلام :
« أمّا إنّه ليس من صلاةٍ أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء » « 1 » .
( 4 ) لصحيح زرارة وفضيل الماضي ، ولعدّة نصوص « 2 » وردت في صلاة الجمعة مصرّحة بأنّ الجماعة واجبة فيها تكليفاً وشرطاً دون غيرها ، فراجع .
( 5 ) ادُّعي « 3 » عليه الإجماع ؛ لمعتبر ابن شاذان عن الرضا عليه السلام :
« لا يجوز أن يصلّى التطوّع في جماعة ، لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ ، وكلّ ضلالةٍ في النار » « 4 »
ونحوه بعينه الحديث السابع . وحيث إنّه ظاهر في التطوّع بالذات فلا تشرع وإن وجب بالعرض .
( 6 ) كما مرّ تحت عنوانها ، كما مرّ « 5 » حكم العيدين أيضاً .
( 7 ) بلا خلافٍ فيه موجود ، بل ادُّعي « 6 » عليه الإجماع ؛ لصحيح حمّاد عن الصادق عليه السلام :
عن رجلٍ يؤمّ بقومٍ فيُصلّي العصر وهي لهم الظهر ، فقال عليه السلام :
« أجزأت عنه وأجزأت عنهم » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 294 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 7 : 295 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 1 ، الحديث 1 و 8 و 19 . وانظر أيضاً : وسائل الشيعة 7 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 6 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء 4 : 235 ؛ كنز العرفان 1 : 194 ؛ مفتاح الكرامة 10 : 109 ؛ جواهر الكلام 13 : 140 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 335 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 20 ، الحديث 5 .
( 5 ) . تقدّم في الصفحة 271 .
( 6 ) . المعتبر 2 : 424 ؛ تذكرة الفقهاء 4 : 272 ؛ مفتاح الكرامة 10 : 96 ؛ جواهر الكلام 13 : 240 - 242 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 8 : 398 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 53 ، الحديث 1 .