تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
( مسألة 10 ) : لا يلحق الصوم ( 23 ) بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصحّ له الصوم فيها ما لم ينوِ الإقامة أو لم يبقَ ثلاثين متردّداً . ( مسألة 11 ) : يُستحبّ أن يقول ( 24 ) عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة : « سُبحان اللَّهِ والحمدُ للَّهِ وَلا إلهَ إلّااللَّهُ وَاللَّهُ أكبر » .

فصل في صلاة الجماعة

وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض ( 1 ) خصوصاً اليومية ( 2 ) ، ويتأكّد
شرح
( 23 ) لعدم دليل على اللحوق . وأمّا قوله عليه السلام : « إذا قصّرت أفطرت » « 1 » فهو مسوق لإنشاء التلازم بين السفرين ، والمعنى : كلّ سفر أوجب القصر أوجب الإفطار أيضاً ، فلا نظر إلى حكم الأمكنة بعد تحقّق السفر الموجب للقصر والإفطار ، وأنّ كلّ مكانٍ كان حكمه التخيير في الصلاة كان حكمه التخيير في الصوم أيضاً ، فيرجع في الصوم - حينئذٍ - إلى عموم الإفطار للمسافر . ( 24 ) راجع الباب الرابع والعشرين من أبواب صلاة المسافر ، وفيه حديثان يدلّان على المطلب . في صلاة الجماعة فصل في صلاة الجماعة ( 1 ) كما ادُّعي « 2 » عليه الإجماع ؛ لصحيح زرارة وفضيل : « وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّه سنّة » « 3 » . فيفيد أنّ الاجتماع في جميع الصلوات سنّةٌ . ( 2 ) لمعتبر السكوني عن الصادق عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من صلّى الخمس في جماعةٍ فظنّوا به خيراً » « 4 » ، ونحوه الحديث السادس .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 453 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة 10 : 107 ؛ مستند الشيعة 8 : 13 ؛ جواهر الكلام 13 : 134 - 135 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 285 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 1 ، الحديث 4 .