( مسألة 10 ) : لا يلحق الصوم ( 23 ) بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصحّ له الصوم فيها ما لم ينوِ الإقامة أو لم يبقَ ثلاثين متردّداً .
( مسألة 11 ) : يُستحبّ أن يقول ( 24 ) عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة : « سُبحان اللَّهِ والحمدُ للَّهِ وَلا إلهَ إلّااللَّهُ وَاللَّهُ أكبر » .
فصل في صلاة الجماعة
وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض ( 1 ) خصوصاً اليومية ( 2 ) ، ويتأكّد
شرح
( 23 ) لعدم دليل على اللحوق . وأمّا قوله عليه السلام :
« إذا قصّرت أفطرت » « 1 »
فهو مسوق لإنشاء التلازم بين السفرين ، والمعنى : كلّ سفر أوجب القصر أوجب الإفطار أيضاً ، فلا نظر إلى حكم الأمكنة بعد تحقّق السفر الموجب للقصر والإفطار ، وأنّ كلّ مكانٍ كان حكمه التخيير في الصلاة كان حكمه التخيير في الصوم أيضاً ، فيرجع في الصوم - حينئذٍ - إلى عموم الإفطار للمسافر .
( 24 ) راجع الباب الرابع والعشرين من أبواب صلاة المسافر ، وفيه حديثان يدلّان على المطلب .
في صلاة الجماعة
فصل في صلاة الجماعة
( 1 ) كما ادُّعي « 2 » عليه الإجماع ؛ لصحيح زرارة وفضيل : « وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّه سنّة » « 3 » . فيفيد أنّ الاجتماع في جميع الصلوات سنّةٌ .
( 2 ) لمعتبر السكوني عن الصادق عليه السلام :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من صلّى الخمس في جماعةٍ فظنّوا به خيراً » « 4 »
، ونحوه الحديث السادس .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 453 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 2 ) . مفتاح الكرامة 10 : 107 ؛ مستند الشيعة 8 : 13 ؛ جواهر الكلام 13 : 134 - 135 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 285 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 1 ، الحديث 4 .