تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
أزيد ، والظاهر كونه أداءً ( 50 ) ، وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء . ( مسألة 10 ) : يجوز العدول من اللاحقة إلى ( 51 ) السابقة بخلاف العكس ( 52 ) ، فلو دخل في الظهر أو المغرب ، فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما ، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الأولى ، فتبيّن في الأثناء خلافه ، فإنّه يعدل إلى الأولى إن بقي محلّ العدول . ( مسألة 11 ) : لو كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، فشرع في الظهر - مثلًا - ثمّ نوى الإقامة في الأثناء ، بطلت صلاته ( 53 ) ، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها
شرح
( 50 ) لا قضاءً فقط ولا ممتزجاً من الأداء والقضاء ؛ لشمول قاعدة من أدرك مع ظهور أدلّتها في تنزيل العمل الكذائي منزلة العمل الواقع جميعها في الوقت فينوي الأداء . ( 51 ) لعدّة نصوص معتبرة : منها : صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام ، وقد مرّ « 1 » . ونحوه صحيح عبد الرحمن عن الباقر عليه السلام فيمن نسي صلاة : « فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي » « 2 » . وصحيح الصيقل عن الصادق عليه السلام : سألته عن رجل نسي الأولى حتّى صلّى الركعتين من العصر ، قال عليه السلام : « فليجعلها الأولى وليستأنف العصر » « 3 » . ( 52 ) لأنّه لم يرد بجوازه دليل ، إذن ، فالأصل عدم انقلاب ما وقع عمّا وقع عليه موضوعاً أو حكماً ، فأصالة عدم صحّة المعدول عنه والمعدول إليه كليهما محكّمة . ( 53 ) لانكشاف عدم الأمر لها في الواقع وكون تكليفه العصر وعدم إمكان تصحيحها بالعدول .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 5 .