تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
( مسألة 14 ) : لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى ، أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين ، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ( 56 ) ، وإن وقع بعضها فيه - ولو قليلًا منها - صحّت ( 57 ) . ( مسألة 15 ) : لو مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها ، كالطهارة المائية أو الترابية وغيرها على حسب حاله ، ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض ، وجب عليه القضاء ( 58 ) ، وإلّا
شرح
وأمّا النهي الوارد عنه في عدّة من النصوص « 1 » ، فلابدّ من حمله على كراهته ورجحان تقديم الفريضة . وهذا حكمٌ تأديبي حفظاً لحريم الفرائض لئلّا يستهان بها فتأخّر أو تترك . ( 56 ) لدعوى « 2 » الإجماع عليه بقسميه ، ولأنّه مقتضى أدلّة تعيين الوقت للفريضة ، ولعموم قوله عليه السلام : « لا تعاد الصلاة إلّامن خمس : الوقت . . . » « 3 » . ولصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : في رجل صلّى الغداة بليل - غرّه من ذلك القمر - ونام حتّى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليل ، قال : « يعيد صلاته » « 4 » ونحوه الحديث السابع عشر من الباب السادس عشر . ( 57 ) على المشهور ؛ لصحيح إسماعيل عن الصادق عليه السلام : « إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » « 5 » . ( 58 ) بلا خلاف فيه موجود ، بل ادُّعي « 6 » عليه الإجماع ؛ لأنّ موضوع القضاء فوات الواجب وهو متحقّق مع مضيّ الوقت المزبور .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 284 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ؛ و 4 : 284 ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 3 و 4 و 6 و 7 و 8 . ( 2 ) . السرائر 1 : 200 ؛ مدارك الأحكام 3 : 100 ؛ مفتاح الكرامة 5 : 147 وجواهر الكلام 7 : 275 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 371 ، كتاب الصلاة ، أبواب الوضوء ، الباب 35 ، الحديث 8 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 281 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 59 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 206 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 6 ) . الخلاف 1 : 271 / مسألة 13 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 321 ؛ مدارك الأحكام 1 : 340 ؛ جواهر الكلام 3 : 209 .