تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
القتل أو الكفر أو نحوهما ، ولو تساوى الولدان في السنّ يقسّط القضاء ( 54 ) عليهما ، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية . ولا يجب على ( 55 ) الوليّ المباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير ينوي النيابة عن الميّت لا عن الوليّ . وإن باشر الوليّ أو غيره الإتيانَ يُراعي تكليف نفسه ( 56 ) - باجتهاد أو تقليد - في أحكام الشكّ والسهو ، بل في أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميّت ، كما أنّه يُراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء ؛ إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميّت .
شرح
للأكبر ذاتاً وهو لا ينافي حرمانه عن الإرث لعارض من الكفر وغيره . ( 54 ) فإنّ موضوع الوجوب هو عنوان الوليّ الصادق على الواحد والكثير ، فإذا كثروا وطلب الشارع منهم جملة أمور قابلة للتقسيط ، فكما يحتمل كون إيجابها عليهم على نحو الكفاية يحتمل كونه على نحو التقسيط ، إلّاأنّ العقلاء يحكمون في نظائر المقام بالتقسيط ؛ لقاعدة العدل والإنصاف فهو متعيّن . نعم ، تجري مسألة الوجوب الكفائي فيما لا يقبل التقسيط . ( 55 ) لجواز الاستئجار في العبادات ذاتاً كما سيجيء ، وإطلاقه يقتضي الجواز في المقام مع شهادة مشروعيّة التبرّع فيه . ثمّ إنّ الوليّ واسطة في ثبوت عمل الميّت على المستأجر ونيابته عنه كالأجير عن الميّت يستأجر غيره فليس العمل للواسطة . ( 56 ) مقتضى صحيح حفص الماضي أنّ موضوع وجوب القضاء على الوليّ ثبوت العمل الخاصّ في ذمّة الميّت ، فاللّازم أن يكون إحراز أصل ثبوت الموضوع وكذا خصوصيّاته بنظر الوليّ وليس لنظر الميّت دخل في ذلك .