تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
والأقوى عدم الفرق بين الترك عمداً وغيره . نعم ، لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغياناً على المولى ؛ وإن كان الأحوط إلحاقه ، بل لا يترك هذا الاحتياط . والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسداً ( 47 ) من جهة إخلاله بما اعتُبر فيه . وإنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه ( 48 ) ، دون ما وجب عليه بالإجارة ، أو من جهة كونه وليّاً . ولا يجب على البنات ( 49 ) ، ولا على غير الولد الأكبر من الذكور ، ولا على سائر الأقارب حتّى الذكور ، كالأب والأخ والعمّ والخال ؛ وإن كان هو الأحوط في ( 50 ) ذكورهم . وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه ( 51 ) في السنّ من إخوته . ولا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت ، فيجب على الصبيّ ( 52 ) إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، كما أنّه لا يعتبر كونه وارثاً ( 53 ) ، فيجب على الممنوع منه بسبب
شرح
الناس به » « 1 » ، فقد ادُّعي انصرافه إلى الرجل . وأمّا الاحتياط فلعلّه لضعف دعوى الانصراف . ( 47 ) لصدق عنوان « عليه صلاة أو صيام » بذلك أيضاً كصدقه بالترك . ( 48 ) لظهور الأدلّة في ذلك وانصرافها عن غيره . ( 49 ) لما عرفت في أوّل المسألة . ( 50 ) لما عرفت من شمول ظواهر الأدلّة للرجال من الأولياء في كلّ طبقة ، وإنّما رفعنا اليد عنها بإعراض المشهور . ( 51 ) لأنّ التكليف قد ثبت بمقتضى الأدلّة على عهدة الأكبر ، والأصل عدم انتقاله إلى غيره وبراءة ذمّة الغير . ( 52 ) لأنّ أدلّة رفع قلم التكليف عنهما ابتداءاً وإن أوجب خروجهما حكماً عند موت الوالد عن عموم الولد الأكبر ، إلّاأنّه لا مانع من دخولهما بعده تحت عنوان الدليل وشمول حكم الوجوب له ، وهذا العموم حاكم على استصحاب عدم التكليف . ( 53 ) لأنّ المراد من الأولويّة المأخوذة في موضوع وجوب القضاء الأولويّة الثابتة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 281 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 18 .