القول في صلاة الاستئجار
يجوز الاستئجار ( 1 ) للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات ، كما تجوز النيابة ( 2 ) عنهم تبرّعاً ، ويقصد النائب بفعله - أجيراً كان أو متبرّعاً - النيابة والبدلية عن فعل المنوب عنه ( 3 ) ، وتفرغ ذمّته ، ويتقرّب به ويثاب عليه ، ويعتبر فيه قصد تقرّب المنوب عنه لا تقرّب نفسه ( 4 ) ، ولا يحصل له بذلك تقرّب ، إلّاأن يقصد في تحصيل هذا التقرّب
شرح
القول في صلاة الاستئجار
( 1 ) على المشهور بين المتأخّرين « 1 » ، ودعوى الإجماع من بعض المتقدّمين « 2 » ؛ لعموم
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 3 »
و
« المؤمنون عند شروطهم » « 4 »
وغيرهما ، ولنصوص خاصّة سيجيء بعضها .
( 2 ) لنصوص مستفيضة :
منها : خبر ابن مروان - في برّ الوالدين - عن الصادق عليه السلام :
« . . . يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويحجّ عنهما ، ويصوم عنهما » « 5 » .
وكلمة « عن » تفيد التنزيل ، والنيابة تنزيل نفسه مكان نفسهما أو عمله محلّ عملهما .
وخبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام :
« يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن » « 6 »
، وسائر أخبار الباب .
( 3 ) أو عن نفسه كما عرفت ، وظاهر الأدلّة أنّه يحسب العمل للمنوب عنه ، ولازم ذلك تقرّبه من ربّه وبراءة ذمّته عنه لو كانت مشغولة .
( 4 ) لأنّ هنا عملين : تنزيل النائب نفسه أو عمله منزلة المنوب عنه ، وهو عنوان
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة 2 : 77 - 78 ؛ الحدائق الناضرة 11 : 44 ؛ مفتاح الكرامة 5 : 208 ؛ مستند الشيعة 7 : 340 - 341 .
( 2 ) . غنية النزوع 2 : 100 ؛ إيضاح الفوائد 2 : 257 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 77 - 78 ؛ جامع المقاصد 7 : 152 .
( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 276 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 8 : 281 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 19 .