تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
يخلو من إشكال ( 37 ) ، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان . ( مسألة 13 ) : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال ( 38 ) بالحاضرة لمن عليه القضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها ( 39 ) عليها ، خصوصاً في فائتة ذلك
شرح
( 37 ) لوجود عدّة أخرى من النصوص معارضة لما ذكر : منها : صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت » « 1 » . وصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام : « فإذا لم تجد ماءاً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت » « 2 » . وحينئذٍ : فيشكل الجواز ، إلّاأنّ حمل الأمر بالتأخير في هذه الأخبار على الاستحباب أقرب طريق للجمع بينها وبين النصوص الماضية المسوّغة للبدار ، والاحتياط حسن . ( 38 ) لعدم الدليل على وجوبه ، وقصور ما يُدّعى دلالته عليه كما سيجيء ، فيكون المورد من قبيل الشكّ في شرطيّة تقدّم الفائتة على الحاضرة ، والأصل عدمها . ( 39 ) لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « وإن ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب ، فإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمّ تصلّي المغرب » « 3 » ، فإنّ لازمها الترتيب . وصحيح صفوان عن الكاظم عليه السلام : عن رجل نسي الظهر حتّى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، فقال عليه السلام : « إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها » « 4 » . ولما ذكر من أدلّة القول بالمضايقة وتوهّم أنّ لازمه القول بالترتيب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 289 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 7 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 251 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي