تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
بصبح ( 30 ) ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ مغرب ، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء ، وله أن يأتي بصبح ، ثمّ بأربعٍ مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ مغرب ، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء . وإذا علم أنّهما فاتتا في السفر ، أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الأولى ، وله أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ومغرب وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء . وإن لم يعلم أنّ الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الأولى ، وأربعٍ مردّدة بين الظهرين والعشاء ، وأربعٍ مردّدة بين العصر والعشاء . وإن علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر ، وإن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهرين ، وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء ، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء . وتُتصوّر طرق اخر للتخلّص . والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات . ( مسألة 10 ) : إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح - مثلًا - مرّات ، ولم يعلم عددها ، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم ( 31 ) على الأقوى ، لكن الأحوط التكرار حتّى يغلب على ظنّه ( 32 ) الفراغ ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتّى حصل العلم بالفراغ ، خصوصاً مع سبق
شرح
ومرسل ابن أسباط عن الصادق عليه السلام : « صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً » « 1 » . ومن هذا تعرف جواز الصلوات المردّدة بين الجهريّة والإخفاتيّة في الفروع الآتية . ( 30 ) تقديم الصبح مبنيّ على كون أوّل يومه الصبح وعلى الترتيب وجوباً أو ندباً . ( 31 ) على المشهور « 2 » بين المتأخّرين ؛ لجريان قاعدة التجاوز في المقدار الزائد عن المعلوم فتكون حاكمة على استصحاب بقاء التكليف فيه لو قلنا بجريانه . ( 32 ) خروجاً عن مخالفة من أوجب الاحتياط إلى هذه الغاية .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 275 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة 9 : 678 ؛ مستند الشيعة 7 : 307 .