الصلاة ، والأحوط الإتيان ( 24 ) بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة .
القول في الأجزاء المنسيّة
( مسألة 1 ) : لا يقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة ، غيرَ السجود والتشهّد ( 1 ) على الأحوط في الثاني ، فينوي أنّهما قضاء ( 2 ) المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما ؛ محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة ، فإنّهما كالصلاة ( 3 ) في الشرائط والموانع ، بل لا يجوز الفصل ( 4 ) بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط ، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط ، والأحوط إعادة الصلاة ، خصوصاً في الترك العمدي ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ( 5 ) . والأقوى عدم
شرح
الموافقة وإعادة الصلاة الثانية ، أو كون تكليفه إدراج الاحتياط فيما بين الثانية التي شرع فيها ثمّ إتمامها بعد الاحتياط فيكون من قبيل الصلاة في الصلاة . ثمّ إنّ اللازم على فرض إعادة الأصل إعادة الثانية أيضاً .
( 24 ) لاحتمال عدم قدح ما وقع من الصلاة الثانية .
القول في الأجزاء المنسيّة
( 1 ) كما مرّ في المسألة الثانية من الخلل .
( 2 ) إذ كونهما قضاءاً عنوان قصدي لا يتحقّق بدون النيّة .
( 3 ) لأنّهما من أجزائها وإن وقعا في غير محلّهما فيشملهما أدلّة نفس العمل ، كما تشملهما أدلّة قضائهما ؛ لظهورها في كونهما كالأصل من حيث الشرائط والآثار .
( 4 ) لعلّه خروجاً عن مخالفة من أوجبه « 1 » ، ولازم ذلك الاحتياط بإعادة الصلاة مع الفصل لا سيّما العمدي .
( 5 ) لإطلاق ما دلّ على قضائهما ، مع أنّ أصالة عدم شرطيّة الاتّصال محكّمة .
هامش
( 1 ) . السرائر 1 : 259 ، مفتاح الكرامة 9 : 361 ، جواهر الكلام 12 : 289 .