تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الصلاة ( 13 ) بركعتين موصولتين ثمّ إعادتها . وإذا تبيّن النقص قبل الدخول في صلاة الاحتياط ، كان له حكم من نقص من الركعات من غير عمد ؛ من التدارك الذي قد عرفته ، فلا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه . ( مسألة 5 ) : لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ( 14 ) . وإن كان في الوقت ، فإن لم يدخل في فعل آخر ، ولم يأتِ بالمنافي ، ولم يحصل الفصل الطويل ، بنى على عدم الإتيان ( 15 ) . ومع أحد الأمور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه ( 16 ) ، ولكن الأحوط الإتيان بها ثمّ ( 17 ) إعادة الصلاة . ( مسألة 6 ) : لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به ( 18 ) لو كان في المحلّ ، وبنى على الإتيان
شرح
الإحرام فضلًا عن المخالف ، وعن تبيّن النقص قبل الدخول في صلاة الاحتياط . ( 13 ) بناءاً على ما مضى من احتمال عدم قدح الفصل الصلاتي بين ركعات الصلاة وجواز وقوع الصلاة كما في بعض النصوص ، فراجع الباب الخامس من أبواب الكسوف « 1 » . ( 14 ) لقاعدة التجاوز ، ولا فرق فيها بين كون الاحتياط جزءاً من الصلاة كما هو الظاهر ، أو عملًا مستقلّاً جابراً لنقص الأصل . ( 15 ) لقاعدة الشكّ في المحلّ الراجعة إلى استصحاب عدم الإتيان أو إلى قاعدة الاشتغال . ( 16 ) بتقريب أنّ الشكّ فيها بناءاً على كونها جزءاً من أصل الصلاة شكّ في صحّة العمل وتماميّته بعد الفراغ عنه فتجري قاعدة الفراغ . وبناءاً على كونها عملًا مستقلّاً شكّ في وجودها بعد الدخول في الغير فتجري قاعدة التجاوز . ( 17 ) للاستشكال في كون مجرّد طروّ المنافي أو الفصل الطويل ، بل والدخول في فعل آخر محقّقاً لموضوع الفراغ أو الدخول في الغير ، والتفصيل في الأصول . ( 18 ) لجريان قاعدة الاشتغال والتجاوز فيها سواءاً كانت جزءاً أو عملًا مستقلّاً .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 7 : 490 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 5 .