تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وجوب قضاء أبعاض التشهّد ( 6 ) حتّى الصلاة على النبي وآله . ( مسألة 2 ) : لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ ، ولا يشترط التعيين ( 7 ) ولا ملاحظة الترتيب . نعم ، لو نسي السجدة والتشهّد معاً ، فالأحوط تقديم قضاء السابق ( 8 ) منهما في الفوت ، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار ، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً . ( مسألة 3 ) : لا يجب التسليم ( 9 ) في التشهّد القضائي ، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية . نعم ، لو كان المنسيّ التشهّد الأخير ، فالأحوط إتيانه بقصد القربة ( 10 )
شرح
( 6 ) لعدم شمول إطلاقات التشهّد على الأبعاض وعدم دليل آخر ، وأمّا صحيح الحكم عن الصادق عليه السلام : عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمّ يذكر بعد ذلك ، قال عليه السلام : « يقضي ذلك بعينه » « 1 » . فلا يمكن الأخذ بعمومه ؛ لمخالفته الإجماع ، فلابدّ أن يحمل الشيء على نفس التشهّد أو يكون مجملًا . ( 7 ) لأنّ المطلوب في الصلاة نفس المصاديق من عنواني السجدة والتشهّد بلا وجود ميزٍ واقعي ملحوظ في الأفراد مأخوذ في متعلّق الأمر ؛ فهي كما إذا نذر صوم أيّام . فإذا فات منه سجدات لزمه قضاء سجدات ، كما أنّه لا ترتّب أيضاً بينها وإن كان لازم إيجادها تدريجاً تحقّق الترتيب الطبيعي بينها ، لكنّه ليس بملاك . ( 8 ) هذا يستقيم فيما إذا كانا من ركعة واحدة ؛ لقوّة احتمال بقاء الترتيب الأدائي في القضاء أيضاً كما في قضاء الظهرين والعشاءين . وأمّا في غير الفرض ، فلا دليل على الاحتياط إلّااحتمال لزوم الترتيب تكليفاً أو وضعاً بمعنى اشتراطه في الصحّة . ( 9 ) لعدم الدليل‌عليه وليس بجزء من‌التشهّد حتّى يشمله دليله ، ونظيره الفرع بعده . ( 10 ) لأنّ فيه احتمالين : كونه قضاءاً واقعاً في خارج محلّه ، وكونه أداءً جزءاً من
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 2010 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 6 .