المطلقة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط إتيان سجدتيالسهو .
ولو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة ، فالأحوط إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو ؛ وإن كان الأقوى كونها قضاءً ( 11 ) ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما ، ولا يجب إعادتهما .
( مسألة 4 ) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ ، فالأحوط وجوب القضاء ؛ وإن كان الأقوى عدمه ( 12 ) .
( مسألة 5 ) : لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ ( 13 ) .
( مسألة 6 ) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد ، وتذكّر بعد الدخول في صلاة أخرى ، قطعها إن كانت نافلة ( 14 ) ، وأمّا إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال ( 15 ) ، خصوصاً إذا كان
شرح
الصلاة ، ولازم ترتيب آثار الجهتين ما في المتن ، ونحوه نسيان السجدة الأخيرة .
( 11 ) لظهور الأدلّة في ذلك ، فراجع المسألة الثانية من الخلل .
( 12 ) لعدم ترتّب أثر على اعتقاده ؛ لزواله ، ولا لشكّه ؛ لكونه بعد الفراغ ، فيبقى المورد مجرى لقاعدة التجاوز الحاكمة على الإتيان بالمشكوك في محلّه . والاحتياط حسن ؛ لاحتمال الفوت واقعاً .
( 13 ) لجريان قاعدة التجاوز فيما زاد على المتيقّن ، ولأصالة عدم اشتغال الذمّة بالقضاء بناءاً على كونه تكليفاً مستقلّاً .
( 14 ) لوجوب المبادرة إليه وجواز قطع النافلة فيقدّم عليها .
( 15 ) لتعارض وجوب المبادرة إلى القضاء ووجوب الاستمرار على الفريضة وحرمة قطعها . لكن قد عرفت « 1 » أنّ دليل حرمة القطع الإجماع ، وثبوته في المقام غير محقّق ، بل يمكن كونه من موارد الضرورة .
هامش
( 1 ) . تقدّم في الصفحة : 207 ، ذيل المسألة الثانية عشرة .