تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
المنسيّ التشهّد ( 16 ) . ( مسألة 7 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن لم يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة ، قدّم العصر ( 17 ) وقضى الجزء بعدها ، وإن أدرك منها ركعة فلا يبعد وجوب تقديم العصر ( 18 ) أيضاً . ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة قدّم صلاة الاحتياط ، وإلّا قدّم العصر ( 19 ) ، ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر ( 20 ) .

القول في سجود السهو

( مسألة 1 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ( 1 ) ولو لظنّ الخروج ، ونسيان السجدة
شرح
( 16 ) إمّا للإشكال في أصل وجوب قضائه لا سيّما التشهّد الأوّل . وإمّا لإمكان الإتيان به في أثناء الفريضة فلا حاجة إلى القطع ولا يكون من قبيل الزيادة في الفريضة كما عرفت . ( 17 ) إمّا لما مرّ من وجوب المبادرة إليهما مهما أمكن ، وإمّا لأنّهما جزءان من الظهر ، فيجب مراعاة الترتيب فيهما أيضاً . ( 18 ) لدوران الأمر بين وقوعه في الوقت ووقوع ما يساويه من العصر فيه ، والظاهر أهمّية الثاني ، والترتيب كوجوب المبادرة مغتفر لذلك . ( 19 ) لأنّ الوقت له بالاستحقاق مع اغتفار الانفصال - حينئذٍ - قطعاً . ( 20 ) لأنّ الاحتياط جزءٌ من أصل الصلاة ، فالعصر قد وقع في أثناء صلاة الظهر ووقوع صلاة في صلاة أخرى وإن ورد به النصّ في الجملة ، إلّاأنّ استفادة الإطلاق منه غير ظاهرة . القول في سجود السهو ( 1 ) على المشهور شهرةً عظيمة ، بل قد ادُّعي « 1 » عليه الإجماع ؛ لعدّة نصوص : منها : صحيح ابن الحجّاج عن الصادق عليه السلام : عن الرجل يتكلّم ساهياً في الصلاة يقول :
هامش
( 1 ) . مسائل الناصريّات : 234 / مسألة 94 ؛ الخلاف 1 : 403 / مسألة 154 ؛ غنية النزوع 2 : 113 ؛ مستند الشيعة 7 : 231 ؛ جواهر الكلام 12 : 431 .