الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة .
( مسألة 4 ) : لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان ( 7 ) بها ، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك . والأحوط إضافة ( 8 ) ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام . ولو تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط - كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع ، وأتى بركعة قائماً ، فتبيّن كونها ثلاثاً - تمّت صلاته ( 9 ) ، والأحوط الاستئناف . لكن ذلك فيما إذا كان ما فعله أحد طرفي الشكّ من النقص ، كالمثال المذكور . وأمّا مجرّد موافقة ما فعله للنقص في المقدار ففي جبره إشكال ، كما لو شكّ بين الاثنتين والأربع ، وبنى على الأربع وأتى بركعة قائماً عوض ركعتي الاحتياط اشتباهاً ، فتبيّن أنّ النقص بركعة ، فالأحوط في
شرح
جهة وقوع الاحتياط الباطل فاصلًا بين الأصل والاحتياط المستأنف .
( 7 ) لانكشاف تماميّة الأصل وزوال موضوع الحكم الظاهري ، وهذا هو العلّة في الفرعين بعده .
في صلاة الاحتياط
( 8 ) قيل « 1 » : لعدم مشروعيّة النافلة ركعة واحدة غير الوتر . ولا بأس به . ثمّ إنّ هذه بنفسها من مصاديق تشريع الركعة إذا لم ينكشف الواقع إلّابعد الفراغ .
( 9 ) لوقوع الامتثال المقتضي للإجزاء ولم يثبت أخذ الشكّ المستمرّ في موضوع الاحتياط .
وأمّا الاستئناف ، فلعلّه لمخالفة بعض الأصحاب « 2 » أو لاحتمال كون الموضوع الشكّ المستمرّ .
ثمّ إنّه لا فرق بحسب الأدلّة بين الركعة قائماً أو الركعتين جالساً .
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 7 : 507 .
( 2 ) . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : 108 ، مفتاح الكرامة 9 : 516 ، مستند الشيعة 7 : 257 .