العمل على طبق الشكّ ( 9 ) ثمّ الإعادة ، وأمّا في الأفعال فمثل ما مرّ . نعم ، لو كان مسبوقاً بالظنّ أو الشكّ وشكّ في انقلابه ، فلا يبعد البناء على الحالة السابقة ( 10 ) .
القول في ركعات الاحتياط
( مسألة 1 ) : ركعات الاحتياط واجبة ( 1 ) ، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل ، وتجب المبادرة إليها ( 2 ) بعد الفراغ من الصلاة ، كما أنّه لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة
بالمنافي ، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة
شرح
وهمكَ إلى شيء فسلّم » « 1 » ، يدلّ على أنّ موضوع أحكام الشكّ كالبناء على الأكثر وغيره هو عدم العلم والدراية مع عدم الترجيح ، فإذا شكّ في الترجيح فالأصل عدمه .
( 9 ) لما ذكرنا آنفاً .
( 10 ) استصحاباً للحالة المتحقّقة سابقاً .
القول في ركعات الاحتياط
( 1 ) للأمر بها في نصوص الباب فهي بحسب الظاهر متمّم للصلاة سواء طابق الواقع أم لا ، فإتمامها واجب وفعل المنافي قبلها قطع محرَّم تكليفاً ومبطل وضعاً ؛ لوقوعه في أثناء الفريضة .
( 2 ) لظهور قوله عليه السلام :
« فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت » « 2 »
، وقوله عليه السلام :
« فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلِّ ما ظننت أنّك نقصت » « 3 »
في لزوم الاتّصال سيّما مع التعليل بكون الاحتياط على تقدير النقص جزءاً من الصلاة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 212 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 213 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 3 .