تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( مسألة 9 ) : إن شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع ( 26 ) ، فالظاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيعمل عمله . ( مسألة 10 ) : لو شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأتِ بالثلاثة ، لكن يشكّ أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين ، يرجع شكّه ( 27 ) بالنسبة إلى حاله الفعلي إلى الاثنتين والثلاث ، فيعمل عمله . ( مسألة 11 ) : من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة ، فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطية القيامية بالتعيين تصير جلوسية ( 28 ) ، والجلوسية بالتعيين تبقى على حالها ، وتتعيّن الجلوسية ( 29 ) التي هي إحدى طرفي التخيير ، ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ، تتعيّن عليه الركعتان من جلوس ، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يأتي
شرح
فهو حادث في أثناء العمل باقٍ بعده ، فاللازم العمل به . ومنه يعلم عدم تأثير الانقلاب شيئاً في عكس الفرض . ( 26 ) الشكّ بين الركعة الثالثة البنائيّة والأربع وإن أمكن دعوى خروجه عن شمول أدلّة الشكوك ، إلّاأنّ حقيقته يرجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع الواقعيّة ، فاللازم ترتيب حكمه عليه . ( 27 ) ولا يرد ضرر من ناحية الشكّ السابق المتقدّم ؛ فإنّه وإن كان يحتمل فعلًا كونه واقعاً قبل إكمال السجدتين لكن نفس ذلك الشكّ كان بين الاثنتين والثلاث لا بين الواحدة والأكثر مثلًا . ( 28 ) لأنّها في الواقع إمّا جزء من أصل الصلاة انفصل عنه ظاهراً ، وإمّا نافلة . وعلى أيّ تقدير يجري عليها حكم الضرورة الجارية في الأصل ؛ وهو بدليّة الجلوس عن القيام في مرحلة الأداء . ( 29 ) لأنّه لا يبعد دعوى انصراف أدلّة بدليّة الجلوس عن القيام عند العجز عنه إلى القيام التعييني ولا يشمل التخييري ، بل لا يبعد لغويّة جعل البدل حينئذٍ . ولعلّه تتمشّى هذه الدعوى بعينها بالنسبة إلى أدلّة جعل التخيير للشاكّ بين الصلاة قائماً وجالساً ، فاللازم