احتياطاً لزيادة القيام ، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة ( 15 ) . والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة مع ذلك .
( مسألة 2 ) : لو شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التي قام منها ، بطلت صلاته ( 16 ) ؛ لأنّه راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين .
( مسألة 3 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شكّ في الإكمال وعدمه ، فإن كان في المحلّ - أيحال الجلوس قبل القيام أو التشهّد - بطلت صلاته ، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال ؛ لا يترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشكّ والإعادة .
( مسألة 4 ) : الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان ( 17 ) وإن كان الطرف الأقلّ الأربع وكان بعد إكمال السجدتين ، أو كان الشكّ بين الأربع والأقلّ والأكثر بعد إكمالهما ، كالشكّ بين الثلاث والأربع والستّ .
( مسألة 5 ) : لو شكّ بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشكّ ، وبعد الفراغ عن صلاة
شرح
( 15 ) لما سيجيء في سجدتي السهو . والاحتياط لاحتمال عدم كون الصور الأربع من مصاديق تلك الصور وعدم شمول دليلها لهذه الموارد .
( 16 ) لأنّه محكوم بعدم إتيانه بالسجدتين ، فالشكّ - حينئذٍ - قبل تمام الأوليين ، كما أنّه لو دخل في التشهّد فهو محكوم بإتيانهما فالشكّ بعد الأوليين .
وأمّا الإشكال ، فلعلّه لاحتمال اختصاص أدلّة تلك الشكوك بإحراز تماميّة الأوليين والعلم بها فلا تشمل صورة الشكّ في ذلك ولو كان محكوماً بعدم الاعتناء به .
( 17 ) إذ لا سبيل فيه إلى تصحيح الصلاة ، فإذا شكّ بين الأربع والستّ - مثلًا - فلا يمكنه البناء على الأكثر وهو واضح ، وأصالة عدم الزيادة غير مُجدٍ ؛ لأنّ اللازم بمقتضى الأدلّة وقوع التشهّد والتسليم بعد الأربع فلابدّ من إحرازها ، واستصحاب عدم تحقّق الزيادة لا يثبت كون المأتي أربعاً لأنّه مُثبت ونظيره سائر مصاديق الشكوك الباطلة .