الثالثة : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ( 10 ) ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام .
الرابعة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ( 11 ) ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط بل الأقوى تقديم الركعتين من قيام .
شرح
منها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام :
« إن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بامّ الكتاب » « 1 »
، ونحوه الحديث الرابع والسادس والسابع .
ولمرسل جميل والمرسل عن ابن مسلم :
« إن شاء صلّى ركعة وهو قائم وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » « 2 » .
وبهما يحمل مطلقات التعيين على التخيير .
وقوله : « حتّى في الاحتياط » أي : في صلاة الاحتياط وتخييره بين القيام والجلوس .
وأمّا عدم تقديم القيام في صورة الجمع ، فلكثرة النصوص الدالّة عليه .
( 10 ) على المشهور ، بل ادُّعي « 3 » عليه الإجماع ، وأنّه من دين الإماميّة « 4 » ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام :
« إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بامّ الكتاب ثمّ تشهّد وتُسلّم » « 5 »
، ونحوه أكثر أحاديث الباب .
( 11 ) لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام : في رجلٍ صلّى فلم يدرِ اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ، قال عليه السلام :
« يقوم فيُصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 216 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 2 و 9 .
( 3 ) . الخلاف 1 : 445 / مسألة 192 ؛ السرائر 1 : 254 ؛ مفتاح الكرامة 9 : 494 ؛ جواهر الكلام 12 : 346 .
( 4 ) . الأمالي للصدوق : 742 / مجلس 93 ؛ مفتاح الكرامة 9 : 495 ؛ جواهر الكلام 12 : 346 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 219 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 1 .