( مسألة 6 ) : لو شكّ وهو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا ؟ لا يعتني به ( 14 ) ، وكذلك لو شكّ في أنّه هل سها كذلك أم لا ؟ نعم ، لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ تدارك المشكوك فيه يأتي به .
القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
( مسألة 1 ) : لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك ، وأمّا لو استقرّ ( 1 ) فهو مفسد ( 2 ) للثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ، وغير مفسد بل له علاج في صور منها
شرح
( 14 ) الشاكّ في الشكّ السابق قد يكون شاكّاً بالفعل في نفس ذلك العمل ، أو متيقّناً بإتيانه ، أو متيقّناً بتركه . وعلى أيّ تقدير لا أثر لشكّه السابق فعليه العمل بمقتضى حالته الفعليّة ، كما أنّ الشاكّ في شكّه في المحلّ يعمل بشكّه في نفس العمل .
القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
( 1 ) أي : بالتأمّل والتروّي وإجالة الفكر ؛ وذلك بدعوى انصراف الشكّ المأخوذ موضوعاً في الأدلّة إلى الشكّ المستقرّ ، وسيأتي موارد الإفساد وعدمه .
( 2 ) على المشهور وعدم الخلاف « 1 » ؛ أمّا في الثنائيّة والثلاثيّة ، فلعدّة نصوص :
منها : صحيح حفص عن الصادق عليه السلام :
« إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد » « 2 » .
وموثّق سماعة :
« والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام عليه السلام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان » « 3 » .
وما ورد من أنّه إذا شكّ في المغرب أو في الغداة تشهّد وسلّم ثمّ أضاف ركعة أخرى
هامش
( 1 ) . الانتصار : 155 / مسألة 53 ؛ الخلاف 1 : 444 - 447 / مسألة 191 و 193 ؛ المعتبر 2 : 386 ؛ تذكرة الفقهاء 3 : 314 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 193 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 195 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 8 .