تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بعد إحراز الأوليين منها ، الحاصل برفع الرأس ( 3 ) من السجدة الأخيرة ، وأمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها ، فالأحوط البناء ( 4 ) والعمل بالشكّ ثمّ الإعادة ؛ وإن كان الأقوى لزوم الإعادة ( 5 ) ومفسديته : الصورة الأولى : الشكّ بين الاثنتين والثلاث ( 6 ) بعد إكمال السجدتين ، فيبني على
شرح
محمول على التقيّة ؛ لموافقته لجميع العامّة . وأمّا في الأوليين من الرباعيّة ، فلعدّة نصوص أيضاً . منها : صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « فمن شكّ في الأوليين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين » « 1 » . وخبر النوادر عن الصادق عليه السلام : « ليس الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو » « 2 » ، ونحوهما أكثر أحاديث الباب . ( 3 ) على المشهور « 3 » ؛ لصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « إن دخل الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ولا يتحقّق الدخول في الثالثة » « 4 » إلّابعد رفع الرأس من الثانية . ( 4 ) لعلّه لما قوّاه « 5 » المحقّق الأنصاري من صدق تحقّق الركعتين بعد تمام الذكر من غير احتياج إلى رفع الرأس ؛ فإنّ التحقّق غير الفراغ . ( 5 ) فإنّ منشأ هذا الاشتراط النصوص « 6 » الدالّة على أنّه لا يدخل الوهم فيما فرضه اللَّه ويدخل فيما فرضه النبيّ صلى الله عليه وآله ، فبتمام الذكر وإن كان يصدق تحقّق الركعتين لكنّه لا يدفع الإشكال ؛ إذ يصدق دخول الوهم في تلك الركعتين أيضاً . ( 6 ) على المشهور ، بل ادُّعي « 7 » عليه الإجماع ؛ لعدّة نصوص :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 187 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 188 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) . ذكرى الشيعة 4 : 80 ؛ مدارك الأحكام 4 : 257 ؛ مفتاح الكرامة 9 : 479 ؛ جواهر الكلام 12 : 337 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 214 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 5 ) . كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ( الطبعة الرحليّة ) : 239 / السطر 21 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 8 : 187 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 و 9 . ( 7 ) . الانتصار : 155 / مسألة 54 ؛ الخلاف 1 : 445 / مسألة 192 ؛ غنية النزوع 2 : 112 ؛ مفتاح الكرامة 9 : 480 .