بعد إحراز الأوليين منها ، الحاصل برفع الرأس ( 3 ) من السجدة الأخيرة ، وأمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها ، فالأحوط البناء ( 4 ) والعمل بالشكّ ثمّ الإعادة ؛ وإن كان الأقوى لزوم الإعادة ( 5 ) ومفسديته :
الصورة الأولى : الشكّ بين الاثنتين والثلاث ( 6 ) بعد إكمال السجدتين ، فيبني على
شرح
محمول على التقيّة ؛ لموافقته لجميع العامّة .
وأمّا في الأوليين من الرباعيّة ، فلعدّة نصوص أيضاً .
منها : صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام :
« فمن شكّ في الأوليين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين » « 1 » .
وخبر النوادر عن الصادق عليه السلام :
« ليس الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو » « 2 »
، ونحوهما أكثر أحاديث الباب .
( 3 ) على المشهور « 3 » ؛ لصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام :
« إن دخل الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ولا يتحقّق الدخول في الثالثة » « 4 »
إلّابعد رفع الرأس من الثانية .
( 4 ) لعلّه لما قوّاه « 5 » المحقّق الأنصاري من صدق تحقّق الركعتين بعد تمام الذكر من غير احتياج إلى رفع الرأس ؛ فإنّ التحقّق غير الفراغ .
( 5 ) فإنّ منشأ هذا الاشتراط النصوص « 6 » الدالّة على أنّه لا يدخل الوهم فيما فرضه اللَّه ويدخل فيما فرضه النبيّ صلى الله عليه وآله ، فبتمام الذكر وإن كان يصدق تحقّق الركعتين لكنّه لا يدفع الإشكال ؛ إذ يصدق دخول الوهم في تلك الركعتين أيضاً .
( 6 ) على المشهور ، بل ادُّعي « 7 » عليه الإجماع ؛ لعدّة نصوص :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 187 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 188 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 3 ) . ذكرى الشيعة 4 : 80 ؛ مدارك الأحكام 4 : 257 ؛ مفتاح الكرامة 9 : 479 ؛ جواهر الكلام 12 : 337 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 214 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 5 ) . كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ( الطبعة الرحليّة ) : 239 / السطر 21 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 8 : 187 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 و 9 .
( 7 ) . الانتصار : 155 / مسألة 54 ؛ الخلاف 1 : 445 / مسألة 192 ؛ غنية النزوع 2 : 112 ؛ مفتاح الكرامة 9 : 480 .