التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه . وأمّا الوَسواسي فالظاهر أنّه لا يعتني بالشكّ ( 14 ) وإن كان في الوقت .
القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة
( مسألة 1 ) : من شكّ في شيء من أفعال الصلاة : فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به ( 1 ) ، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة حتّى الاستعاذة ، أو في « الحمد » قبل الدخول في السورة ، أو فيها قبل الأخذ في الركوع ، أو فيه قبل الهويّ إلى السجود ، أو فيه قبل القيام أو الدخول في التشهّد . وإن كان بعد الدخول
شرح
الصلاة وعدم نقضها .
والمستفاد منها المُضيّ في الصلاة وعدم نقضها فلا تشمل المقام . ولكن فيه تأمّل ؛ فراجع الباب السادس عشر من أبواب الخلل في الصلاة « 1 » .
( 14 ) لعلّه لدعوى « 2 » قيام الإجماع على عدم اعتنائه بشكّه ، بل وحرمة ترتيب الأثر عليه ، ولعلّه سيجيء فيما بعد .
القول في الشكّ في شيءٍ من أفعال الصلاة
( 1 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام : سألته عن رجل شكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال عليه السلام :
« يركع ويسجد » « 3 » .
وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام :
« إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء » « 4 » .
وهذا محمول على الشكّ في المحلّ بقرينة روايات الباب ، مع أنّ مقتضى استصحاب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 227 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 16 .
( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى 7 : 431 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 12 ، الحديث 3 .