أيضاً أم لا ، فلا يبعد جواز الاكتفاء ( 40 ) بالتشهّد ، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك .
القول في الشكّ
وهو إمّا في أصل الصلاة ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها :
( مسألة 1 ) : من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا ، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت ( 1 ) وبنى على الإتيان بها ، وإن كان قبله أتى بها ( 2 ) . والظنّ بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشكّ .
( مسألة 2 ) : لو علم أنّه صلّى العصر ، ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا ، فالأحوط بل
شرح
( 40 ) وجّه ذلك « 1 » . . . . لكن مقتضى القاعدة وجوب السجدة والتشهّد عليه كليهما ، فإنّه بعد الجلوس للتشهّد يكون شكّه في السجدة شكّاً في المحلّ ، فيجب الإتيان بها ثمّ بالتشهّد .
والاحتياط بالإعادة ؛ لاحتمال الإتيان بالسجدة أوّلًا فتكون الثانية زيادةً عمديّة .
القول في الشكّ
( 1 ) لعلّه لا خلاف فيه « 2 » ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح زرارة والفضيل عن الباقر عليه السلام :
« وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت - وقد دخل حائل - فلا إعادة عليك » « 3 » .
( 2 ) لما في صحيح زرارة الماضي عن الباقر عليه السلام :
« متى استيقنت أو شككت في وقت فريضةٍ أنّك لم تصلّها . . . صلّيتها » « 4 » .
والظنّ في المقام حيث لم يدلّ على حجّيته دليل كالشكّ .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 12 : 324 ؛ العروة الوثقى 3 : 345 - 347 ؛ مستمسك العروة الوثقى 7 : 631 .
( 2 ) . ذكرى الشيعة 2 : 403 ؛ مستند الشيعة 7 : 202 ؛ مستمسك العروة الوثقى 7 : 423 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 283 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 60 ، الحديث 1 .
( 4 ) . المصدر السابق .