تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
( مسألة 10 ) : يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض ( 39 ) اليومية ؛ من الشرائط وغيرها وجميع ما عرفته وتعرفه ؛ من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود ، وأحكام السهو والشكّ في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها . فلو شكّ في عدد ركعتيها بطلت ، كما في كلّ فريضة ثنائية ، فإنّها منها وإن اشتملت ركعتها على خمسة ركوعات ، ولو نقص ركوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً بطلت لأنّها أركان ، وكذا القيام المتّصل بها ، ولو شكّ في ركوعها يأتي به ما دام في المحلّ ، ويمضي إن خرج عنه ، ولا تبطل إلّاإذا بان بعد ذلك النقصان أو الزيادة أو رجع شكّه فيه إلى الشكّ في الركعات ، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس ، فيكون آخر الركعة الأولى ، أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية . ( مسألة 11 ) : يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتّى صلاة كسوف الشمس ، والتكبير عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع منه ، إلّافي الرفع من الخامس والعاشر ، فإنّه يقول : « سمع اللَّه لمن حمده » ثمّ يسجد . ويستحبّ فيها التطويل خصوصاً في كسوف الشمس ، وقراءة السور الطوال ك « يس » و « الروم » و « الكهف » ونحوها ، وإكمال السورة في كلّ قيام ، والجلوس في المصلّى مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء ، أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء . ويستحبّ فيها في كلّ قيام ثانٍ بعد القراءة قنوت ، فيكون في
شرح
« إذا ختمت سورةً وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب » « 1 » . فيشمل الخبر القيام للركوعات وللركعة الثانية ، مع أنّه يستفاد من مجموع النصوص استقلال كلّ من الركعتين ، وأنّه تجب الفاتحة في أوّلها ويجوز قراءة سورة تامّة في كلّ ركوع منها وتقسيمها على الركوعات ، والاحتياط حسن . ( 39 ) إذ لا إشكال في أنّهما صلاة ثنائية واجبة وجميع الشرائط والموانع وأحكام السهو والشكّ وغيرها مترتّبة في لسان أدلّتها على ما كانت صلاةً مطلقةً أو صلاةً واجبةً فتشملها قطعاً ، فراجع تلك الأدلّة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 7 : 497 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 7 ، الحديث 13 .