وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ، ثمّ يقرأ « الحمد » وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ ، وهكذا حتّى يتمّ خمساً على هذا الترتيب ، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس ، ثمّ يقوم ويفعل ثانياً كما فعل أوّلًا ، ثمّ يتشهّد ويسلّم ، ولا فرق في السورة ( 31 ) بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة .
سمع اللَّه لمن حمده ، ثمّ تخرّ ساجداً فتسجد سجدتين ، ثمّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى » « 1 » .
ويجوز تفريق ( 32 ) سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة ، فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام « الفاتحة » ، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة ؛ متّصلًا بما قرأه ( 33 ) منها أوّلًا ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر منها كذلك ، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى يتمّ سورة ثمّ يركع الخامس ثمّ يسجد ، ثمّ يقوم إلى الثانية ، ويصنع كما صنع في الركعة الأولى ، فيكون في كلّ ركعة ، « الفاتحة » مرّة مع سورة تامّة متفرّقة ، ويجوز الإتيان ( 34 ) في الركعة الثانية بالسورة المأتية في
شرح
( 31 ) لإطلاق النصوص .
( 32 ) لصحيح الرهط عنهما عليهما السلام : قلت : وإن هو قرأ سورةً واحدة في الخمس ركعات يُفرّقها بينها ؟ قال عليه السلام :
« أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة » « 2 » .
وقوله : « يفرّقها بينها » يشمل التفريق بالآيات وببعضها .
( 33 ) لصحيح زرارة وأبي مسلم عن الباقر عليه السلام :
« فإن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت » « 3 » .
( 34 ) لإطلاق الأدلّة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 7 : 492 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 7 : 492 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 7 : 494 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 7 ، الحديث 6 .