مجموع الركعتين خمسة قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس ، لكن يأتي به رجاءً ، والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منها .
( مسألة 12 ) : يستحبّ فيها الجماعة ( 40 ) ، ويتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليومية ، دون غيرها من الأفعال والأقوال . والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل - أو فيه - من الركعة الأولى أو الثانية حتّى ينتظم صلاته .
القول في الخلل الواقع في الصلاة
( مسألة 1 ) : من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته ( 1 ) مع العمد والسهو والعلم
شرح
( 40 ) لإطلاقات أدلّة الجماعة ، وصحيح بريد وابن مسلم عنهما عليهما السلام :
« صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس » « 1 »
، ونحوه الحديث العاشر من الباب الأوّل وأحاديث الباب التاسع .
فيترتّب عليها - حينئذٍ - ما يترتّب على الجماعة في اليوميّة من الأحكام .
القول في الخلل الواقع في الصلاة
( 1 ) إجماعاً قطعيّاً « 2 » أو حكماً ضروريّاً من الدين « 3 » ، ولعدّة نصوص :
منها : صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام :
« لا صلاة إلّابطهور » « 4 » .
وموثّق سماعة فيمن نسي شيئاً من وضوئه عن الصادق عليه السلام :
« كان عليه إعادة الوضوء والصلاة » « 5 »
وغير ذلك .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 7 : 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء 3 : 271 ؛ مدارك الأحكام 3 : 455 ؛ مفتاح الكرامة 8 : 5 - 8 .
( 3 ) . مصابيح الظلام 8 : 506 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 3 .