تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
والجهل ، بخلاف الطهارة من الخبث ، كما مرّ ( 2 ) تفصيل الحال فيها وفي غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها . ومن أخلّ بشيء ( 3 ) من واجبات صلاته عمداً - ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة - بطلت . وكذا إن زاد ( 4 ) فيها جزءاً متعمّداً قولًا أو فعلًا من غير فرق بين الركن وغيره ، بل ولا بين كونه موافقاً لأجزائها أو مخالفاً ( 5 ) ، وإن
شرح
( 2 ) مرّ الكلام في كلّ واحد منها في بابه من مقدّمات الصلاة . ( 3 ) أي حتّى تجاوز محلّه ؛ لأنّ الصحّة عبارة عن التماميّة ، فإذا نقص شيئاً فلا صحّة ، ولأنّ الوجوب متعلّق بموضوع خارجي مركّب ، فإذا ترك بعضها فلم يأت بمتعلّق الأمر فيبقى على عهدته . ( 4 ) على المشهور بين المتأخّرين « 1 » ، بل يظهر منهم كونه من المسلّمات « 2 » ؛ لعدّة نصوص : منها : صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 3 » . وخبر الأعمش - فيمن أتمّ صلاته في السفر - عن الصادق عليه السلام : « لم تُجزِ صلاته لأنّه زاد في فرض اللَّه تعالى » « 4 » . هذا ، ولكن لا يمكن العمل بإطلاق الصحيح ؛ لشموله السهو أيضاً ، فتقييده بالعمد ليس بأولى من حمله على زيادة الركن ، ومورد خبر الأعمش زيادة الركعة ، فلا يبعد كون التعليل أيضاً ناظراً إليها . ( 5 ) لصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » « 5 » .
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة 4 : 31 ؛ كشف اللثام 4 : 415 ؛ مستند الشيعة 7 : 87 ؛ مستمسك العروة الوثقى 7 : 380 . ( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى 7 : 380 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 508 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 8 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 6 : 105 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 181 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي