القضاء ( 23 ) .
وأمّا في سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لنسيان يجب الإتيان بها ما دام العمر ( 24 ) ، ولو لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية ، فالأحوط الإتيان بها ( 25 ) ؛ وإن لا يخلو عدم الوجوب من قوّة .
شرح
منها : صحيح الفضيل بن يسار وابن مسلم - في الجاهل - عن الباقر عليه السلام :
« وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه » « 1 »
، ونحوه صحيح زرارة وحريز « 2 » .
( 23 ) أمّا في الأوّل ، فللاستصحاب ، ولمرسل الكليني قدس سره : « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء » « 3 » .
وموثّق عمّار عن الصادق عليه السلام :
« وإن أعلمك أحد ثمّ غلبتك عينك فلم تصلِّ فعليك قضائها » « 4 » .
وأمّا في الثاني ، فلصحيح ابن مسلم - في الجاهل - عن الباقر عليه السلام :
« إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت » « 5 » .
ونحوه صحيح زرارة وصحيح حريز « 6 » وغيرهما ، فما دلّ من النصوص على ثبوت القضاء للجاهل مطلقاً يحمل على احتراق تمام القرصين ، كما أنّ ما دلّ على نفي القضاء مطلقاً يحمل على احتراق بعضهما مع الجهل ، فراجع .
( 24 ) على المشهور « 7 » شهرةً عظيمة ، وعمدة الدليل عليه الاستصحاب ، ولا بأس به .
( 25 ) لجريان الاستصحاب فيه كما في سابقه ، إلّاأنّ المشهور « 8 » عدم الوجوب ، بل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 7 : 499 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 7 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الحديث 2 و 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 7 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 7 : 502 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الحديث 10 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 7 : 499 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 7 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الحديث 2 و 4 .
( 7 ) . مفتاح الكرامة 9 : 86 - 87 ؛ جواهر الكلام 11 : 434 .
( 8 ) . مفتاح الكرامة 9 : 83 ؛ مستند الشيعة 6 : 241 ؛ جواهر الكلام 11 : 430 .