تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( مسألة 5 ) : تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة العدلين ( 16 ) ، بل وبالعدل الواحد على الأحوط ( 17 ) ، وبإخبار الرصدي الذي يُطمأنّ بصدقه أيضاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى ( 18 ) . ( مسألة 6 ) : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف ( 19 ) ، والأقوى سقوطها عن الحائض والنفساء ( 20 ) ، فلا قضاء عليهما في الموقّتة ، ولا يجب أداء غيرها . هذا في الحيض والنفاس المستوعبين ، وأمّا غيره ففيه تفصيل ( 21 ) ، والاحتياط حسن . ( مسألة 7 ) : من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يحترق جميع القرص ، لم يجب عليه القضاء ( 22 ) . أمّا إذا علم به وتركها ولو نسياناً ، أو احترق جميع القرص ، وجب
شرح
( 16 ) لعموم دليل حجّيتها في الموضوعات كما مرّ مراراً . ( 17 ) فإنّ استفادة الحجّية لقوله - مطلقاً - من النصوص المختلفة الواردة في عدّة موارد من أبواب الفقه محلّ إشكال . ( 18 ) لأنّه رجوع إلى أهل الخبرة في فنّه المربوط به ، مع أنّ الاطمئنان علم عاديّ يترتّب عليه حكم اليقين عند العرف . ( 19 ) لعموم دليلها أو إطلاقها ، وما علم من الشارع من شمول تشريعاته إلّاما خرج بالدليل . ( 20 ) لعموم ما دلّ على سقوط الصلاة عنهما في الحالتين ، وعدم ما يدلّ على لزوم القضاء أو مطلق الإتيان بعد مضيّ الوقت الأوّل ، فأصالة عدمه محكّمة . ( 21 ) فإنّ غير المستوعب إمّا أن يقارن أوّل الوقت أو آخره ، وعلى التقديرين : إمّا أن يبقى من الوقت مقدار أداء أصل العمل أو مع تحصيل الطهارة أو مع تحصيل جميع المقدّمات ، وقد مضى شطر من الكلام فيه في المسألة الخامسة عشر من المقدّمة الأولى للصلاة . ( 22 ) للأصل ، ولعدّة نصوص :