مع التقيّة ( 59 ) ، فلا بأس به كالساهي .
عاشرها : الشكّ في عدد غير الرباعية من الفرائض ، والأوليين منها ؛ على ما يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى .
حادي عشرها : زيادة جزء ( 60 ) أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً ، وعمداً إن كان غيره .
( مسألة 11 ) : يُكره في الصلاة - مضافاً إلى ما سمعته سابقاً - نفخُ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان ، وإلّا فالأحوط الاجتناب عنه ، والتأوّه والأنين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدّم ، والعَبَث وفرقعة الأصابع والتمطّي والتثاؤب الاختياري ، ومدافعة البول والغائط ما لم تصل إلى حدّ الضرر ، وإلّا فيجتنب وإن كانت الصلاة صحيحة ( 61 ) مع ذلك .
شرح
منها : صحيح جميل عن الصادق عليه السلام :
« إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها ، فقُلْ أنْت : الحمد للَّهربّ العالمين ، ولا تقُل : آمين » « 1 » .
فإنّ ظاهر النهي في أمثال المقام الإرشاد إلى المانعيّة ، لا الحكم التحريمي الاستقلالي ، كما مرّ في التكتّف .
وأمّا صحيح جميل الآخر عن الصادق عليه السلام : في السؤال عن قول آمين :
« ما أحسنها واخفض الصوت بها » « 2 »
، فهو على فرض الدلالة محمول على التقيّة ؛ لأنّه مذهب العامّة .
( 59 ) لعدّة نصوص كثيرة ولها بحث مستقلّ ، وأمّا الساهي فلعموم حديث الرفع وقاعدة « لا تعاد » .
( 60 ) وسيأتي إن شاء اللَّه في بحث الخلل .
( 61 ) لعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ، كما مرّ في نظائر المقام .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 67 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 68 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 17 ، الحديث 5 .