تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( مسألة 12 ) : لا يجوز قطع ( 62 ) الفريضة اختياراً . وتُقطع للخوف ( 63 ) على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك . بل قد يجب القطع ( 64 ) في بعض تلك الأحوال ، لكن لو عصى فلم يقطعها أثِم وصحّت صلاته ( 65 ) ، والأحوط عدم جواز قطع ( 66 ) النافلة أيضاً اختياراً ، وإن كان الأقوى جوازه .

القول في صلاة الآيات

( مسألة 1 ) : سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف ( 1 ) القمر ولو بعضهما ،
شرح
( 62 ) المنقول من الدليل على المطلب غير ناهض لإثباته ، والعمدة الإجماعات المنقولة « 1 » صريحاً على التحريم ، وإرسال الأصحاب للحكم إرسال المسلّمات . ( 63 ) لخروج الموارد عن معقد الإجماع ، فيكون أصالة الجواز فيها محكّمة . ( 64 ) كتوقّف إنقاذ النفس عن الهلكة ، أو إنجاء العرض ، أو حفظ المال الواجب حفظه عليه . ( 65 ) لعدم الملازمة بين الأمر والنهي في المقام . ( 66 ) لعلّه لشمول بعض ما استدلّوا به على الحرمة في الفريضة النافلة أيضاً وإن لم أجد قائلًا به فيها . القول في صلاة الآيات ( 1 ) إجماعاً مستفيضاً نقله « 2 » ، ولعدّة نصوص : منها : صحيح جميل عن الصادق عليه السلام : « وصلاة الكسوف فريضة » « 3 » ، ونحوه عدّة صحاح
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة والبرهان 3 : 109 ؛ مدارك الأحكام 3 : 477 ؛ مصابيح الظلام 8 : 497 ؛ جواهر الكلام 11 : 123 . ( 2 ) . الانتصار : 173 / مسألة 73 ؛ الخلاف 1 : 677 / مسألة 450 ؛ المعتبر 2 : 328 ؛ تذكرة الفقهاء 4 : 177 ؛ جواهر الكلام 11 : 400 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 7 : 483 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 1 ، الحديث 2 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 169 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي