تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ثالثها : الالتفات بكلّ البدن ( 6 ) إلى الخلف أو اليمين أو الشمال ، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال ، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل لها ، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق والمغرب ، مبطل حتّى مع السهو أو القسر ( 7 ) ونحوهما . نعم ، لا يبطل الالتفات ( 8 ) بالوجه - يميناً وشمالًا - مع بقاء البدن مستقبلًا إذا كان يسيراً ، إلّاأنّه مكروه . وأمّا إذا كان فاحشاً ؛ بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها ، فالأقوى كونه مبطلًا ( 9 ) .
شرح
( 6 ) لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه » « 1 » . وإطلاقه يشمل الموارد المذكورة في المتن . ( 7 ) لإطلاق الصحيح الماضي ، ولا تجري هنا قاعدة « لا تعاد » بل يشمله العقد الإيجابي . ( 8 ) لأصالة عدمه ، وإطلاق بعض النصوص في المقام ، كموثّق أبي بصير : قال عليه السلام : « إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة » « 2 » . وغيره مقيّد بالصحيح الماضي . ( 9 ) لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً » « 3 » . ثمّ إنّ النسبة بين هذا الصحيح وصحيح زرارة الماضي عموم من وجه ، ولذا قد عملنا بكليهما . نعم ، خبر البزنطي عن الرضا عليه السلام : « إذا التفت إلى خلفه فقد قطع » « 4 » ، أخصّ من هذا الصحيح ، فاللازم تقييده به ومقتضاه قادحيّة كلّ من عنواني « الالتفات بكلّ البدن » و « الالتفات إلى الخلف » ، لا عنوان الفاحش إلّاأنّ سند هذا الخاصّ مخدوش .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 7 : 244 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 7 : 245 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 7 : 244 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 7 : 246 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 8 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 156 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي