التسليم على الأقوى ؛ عمداً أو سهواً ( 2 ) أو سبقاً ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على ما مرّ .
ثانيها : التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا . وهو مبطل عمداً ( 3 ) على الأقوى ، لا سهواً ( 4 ) ، وإن كان الأحوط فيه الإعادة ، ولا بأس به حال التقيّة ( 5 ) .
شرح
أو أنّه يجوز لمن يجد أذىً في بطنه أن ينصرف ويتوضّأ ثمّ يبني على ما مضى ، فهي وإن كانت كثيرةً عدداً ومعتبرةً سنداً ، إلّاأنّه يتعيّن طرحها أو حملها على التقيّة ، أو ردّ علمها إلى أهلها في مقابل النصوص والإجماعات أو الضرورة .
( 2 ) لإطلاق النصوص والإجماعات .
( 3 ) على المشهور « 1 » ؛ لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : قلت له : الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال عليه السلام :
« ذلك التكفير فلا تفعل » « 2 » .
وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام :
« ولا تكفّر ، فإنّما يفعل ذلك المجوس » « 3 »
؛ أي إنّه من آداب المجوس أدخلوه في العبادة الإسلاميّة .
ثمّ إنّه لا إشكال في حرمته التشريعيّة لو أتى به بعنوان العبادة ، وأمّا بطلان العمل به فلظهور النهي في المقام ونظائره في المانعيّة عن العمل ، كالنّهي عن التكلّم ونحوه .
( 4 ) لجريان قاعدة لا تعاد حينئذٍ ، والاحتياط من جهة ذهاب بعض الأصحاب « 4 » إلى البطلان حتّى في السّهو .
( 5 ) لدعوى « 5 » الإجماع عليه ، مع أنّ نصوص التقيّة وافية لإثبات الحكم وسيأتي بعضها .
هامش
( 1 ) . الانتصار : 142 / مسألة 39 ، الخلاف 1 : 321 / مسألة 74 ؛ غنية النزوع 2 : 81 ؛ تذكرة الفقهاء 3 : 295 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 7 : 265 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 7 : 266 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 4 ) . جواهر الكلام 11 : 23 - 24 .
( 5 ) . مستند الشيعة 7 : 19 ؛ جواهر الكلام 11 : 24 .