العظيمِ » .
ومنها : قول : « اللّهُمّ إنِّي أسأ لُكَ مِن كُلِّ خيرٍ أحاطَ بهِ علمُكَ ، وأعوذُ بِكَ مِن كُلِّ شرٍّ أحاطَ بهِ عِلمُكَ ، اللّهُمّ إنِّي أسأ لُكَ عافيتَكَ في أموري كُلِّها ، وأعوذُ بِكَ من خزي الدُّنيا وعذَابِ الآخرةِ » .
ومنها : قول : « سُبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إلهَ إلّااللَّهُ واللَّهُ أكبرُ » مائة مرّة أو ثلاثين .
ومنها : قراءة « آية الكرسي » و « الفاتحة » وآية « شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآإِلهَ إِلّا هُوَ . . . » وآية « قُلِ اللّهُمَّ مَالِكَ المُلكِ . . . » .
ومنها : الإقرار بالنبي والأئمّة عليهم الصلاة والسلام .
ومنها : سجود الشكر ، وقد مرّ كيفيته سابقاً .
القول في مبطلات الصلاة
وهي أمور :
أحدها : الحدث ( 1 ) الأصغر والأكبر ، فإنّه مبطل لها أينما وقع فيها ؛ ولو عند الميم من
شرح
القول في مبطلات الصلاة
( 1 ) إجماعاً « 1 » في الجملة ، بل لعلّه من ضروريّات الدين « 2 » ؛ لعدّة نصوص :
منها : خبر عليّ بن جعفر - فيمن يعلم في الصلاة بخروج الريح منه - عن الكاظم عليه السلام :
« يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيءٍ ممّا صلّى » « 3 » .
وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام :
« لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة : الطهور » « 4 »
وغيرهما .
وأمّا النصوص « 5 » التي تدلّ على أنّه إن كان الحدث في التشهّد بعد الشهادتين ، فلا يبطل ،
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 82 ؛ المعتبر 2 : 250 ؛ تذكرة الفقهاء 3 : 271 ؛ مفتاح الكرامة 8 : 5 .
( 2 ) . مصابيح الظلام 8 : 506 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 7 : 235 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 7 : 234 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 7 : 234 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 6 و 9 و 10 و 11 .