تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
السهو ( 15 ) . وأمّا التكلّم في غير هذه الصورة فغير مبطل مع السهو . كما أنّه لا بأس بردّ سلام التحيّة ، بل هو واجب ( 16 ) ، ولو تركه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة ( 17 ) ، فضلًا عن السكوت بمقداره ، لكن عليه إثم ترك الواجب خاصّة . ( مسألة 1 ) : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن ( 18 ) - غير ما يوجب السجود - في
شرح
( 15 ) لعموم رفع الخطأ والنسيان وعموم قاعدة « لا تعاد » ، ولأنّ حكم البطلان مترتّب على العمد فينتفي بانتفاء موضوعه ، ولصحيح فضيل عن الباقر عليه السلام : « وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك » « 1 » . ( 16 ) لإطلاق قوله تعالى : « فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا » « 2 » ، ولعدّة نصوص : منها : صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام : « إذا سلّم عليك مسلِّم وأنت في الصلاة فسلّم عليه تقول : السلام عليك » « 3 » . وسكوت أكثر نصوص الباب عن التعرّض للوجوب من جهة كونها مسوقة لبيان كيفيّة الجواب لا حكمه التكليفي . ( 17 ) إذ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، أو أنّ النهي العرضيّ لا يستلزم البطلان . ( 18 ) بلا خلاف « 4 » موجود ؛ لصحيح ابن مهزيار عن الجواد عليه السلام : عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه ؟ قال عليه السلام : « نعم » « 5 » . وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « كلّ ما ذكرت اللَّه والنبيّ صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة » « 6 » . وصحيح ابن وهب : أنّ عليّاً عليه السلام قرأ في الصلاة في جواب ابن الكوّاء « فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 7 : 235 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 86 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 7 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 16 ، الحديث 5 . ( 4 ) . الانتصار : 152 / مسألة 50 ؛ مفتاح الكرامة 8 : 18 ؛ الحدائق الناضرة 9 : 16 ؛ مستند الشيعة 7 : 31 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 7 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 7 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 13 ، الحديث 2 .