تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الأحوط ؛ وإن كان الأقوى استحبابه ( 5 ) ، والثانية على تقدير الإتيان بالأولى جزء مستحبّ ( 6 ) ، وعلى تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر . ويجوز ( 7 ) الاجتزاء بالثانية ، بل
شرح
قال عليه السلام : « قُل : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، السلام عليكم » . « 1 » ولمرسل الصدوق قدس سره : قيل لعليّ عليه السلام : ما معنى قول الإمام : السلام عليكم ؟ فقال عليه السلام : « إنّ الإمام يترجم عن اللّه » « 2 » أي يسلّم عن اللّه على الناس . ولصحيح الفضلاء : في حديث المعراج ، قال : فقلت : « السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته » . « 3 » وموثّق أبي بصير ، قال عليه السلام : « فإنّ آخر الصلاة التسليم » . « 4 » ونصوص الباب وإن كانت مخدوشة سنداً إلّاأنّ كثرتها تغني من الفحص في سندها ، ويفهم عُرفاً من أصالة التحريم والتحليل إلى الصلاة جزئيّة التسليم كالتكبير لها ، ولا قرينة خارجيّة تزاحمه . ( 5 ) فإنّه لم يرد إلّافي بعض النصوص الحاكية للفعل ، القاصرة عن إفادة الوجوب ، والمقرونة بعدّة أمور مستحبّة . ( 6 ) لصحيح أبي بصير : في الصيغة الأولى ، قال عليه السلام : « فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمّ تؤذن القوم » ، « 5 » و « تؤذن القوم » أي تقول الصيغة الثانية التي هي بمنزلة إعلام القوم بتحقّق الانصراف . ( 7 ) لانصراف الإطلاقات الدالّة على الخروج بالتسليم إليها ، أو أنّها أوضح مصاديقه ، ولخبر الحضرمي : « سلّم واحدة ولا تلتفت ، قُل : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 427 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 427 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 5 : 468 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 10 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 416 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 6 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 2 ، الحديث 8 .