الصيغتين بعدها مقدِّماً للُاولى .
( مسألة 2 ) : يجب في التسليم بكلٍّ من الصيغتين العربية والإعراب ( 12 ) ، ويجب تعلّم إحداهما مع الجهل ، كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّاً ، ويستحبّ فيه التورّك .
القول : في الترتيب
( مسألة ) : يجب الترتيب ( 1 ) في أفعال الصلاة ، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة ، و « الفاتحة » على السورة ، وهي على الركوع ، وهو على السجود وهكذا ، فمن صلّى مقدِّماً للمؤخّر وبالعكس عمداً بطلت صلاته ، وكذا سهواً لو قدّم ركناً على ركن . أمّا لو قدّم ركناً على ما ليس بركن سهواً - كما لو ركع قبل القراءة - فلا بأس ، ويمضي في صلاته . وكذا
شرح
النبيّ صلى الله عليه وآله السلام وتقول : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك » . « 1 »
( 12 ) لظهور الأدلّة في وجوب العبارة الخاصّة ، كسائر أجزاء الصلاة من القراءة والذكر ، وأمّا اشتراط الجلوس والسكون فلأنّه جزء من الصلاة كما عرفت ، وتؤيّده السيرة القطعيّة العمليّة من المتديّنين .
القول في الترتيب
( 1 ) بلا إشكال فيه فتوىً ونصّاً .
أمّا الفتوى : فيستفاد منهم عند تعداد أفعال الصلاة وذكر وقوع الخلل بالتقديم والتأخير والشكّ في جزء بعد تجاوز محلّه وغير ذلك .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 2 ، الحديث 8 .