الثلاثية والرباعية مرّتين : الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية ، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة . وهو واجب غير ركن ( 2 ) تبطل الصلاة بتركه عمداً - لا سهواً - حتّى يركع وإن وجب عليه قضاؤه ، كما يأتي في الخلل .
والواجب ( 3 ) فيه أن يقول : « أشهَدُ أن لا إلهَ إلّااللَّهُ وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ ، وأشهَدُ أنَّ مُحمّداً
شرح
وإنّه من ضروريّات مذهبنا ، « 1 » ولا نصّ هنا وارداً لبيان وجوبه مستقلّاً ، بل دالّاً عليه التزاماً في ضمن بيان كيفيّته ومحلّه وسائر أحكامه كما سيجيء .
( 2 ) لصحيح زرارة بعد قوله عليه السلام :
« لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة »
، قال الباقر عليه السلام :
« القراءةُ سنّة ، والتشهّد سُنّة ، ولا تنقض السُنّة الفريضة » « 2 »
أي لا يبطل الإخلال بهما من غير عمد الصلاة .
وصحيح سليمان : في نسيان التشهّد ، قال عليه السلام :
« إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ الصلاة » « 3 »
ونحوه أكثر أخبار الباب .
( 3 ) للموثّق عن الأحول ، قال عليه السلام :
« التشهّد في الركعتين الأوّلتين الحمد للَّه »
إلى قوله : « وارفع درجته » . « 4 »
وصحيح البزنطي ، عن الكاظم عليه السلام : التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة ؟
قال عليه السلام :
« نعم » . « 5 »
وذكر « وتقبّل شفاعته » مندوبٌ ثبت بدليل خارج ، وما في بعض النصوص : من إطلاق ذكر الشهادتين في التشهّد ، وفي آخر : من عدم ذكر الصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام ونحوهما محمولٌ على الاختصار أو على التقيّة ؛ لقيام الشهرة « 6 » لولا الإجماع على وجوب الصورة
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 7 : 466 ؛ جواهر الكلام 10 : 246 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 401 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشّهد ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 402 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 393 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 6 : 397 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 6 ) . المبسوط 1 : 115 ؛ غنية النزوع 2 : 80 ؛ تذكرة الفقهاء 3 : 230 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 466 ؛ جواهر الكلام 10 : 250 .