تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
( مسألة 1 ) : التسليم واجب ( 1 ) في الصلاة ، وجزء منها ظاهراً ، ويتوقّف ( 2 ) تحلّل المنافيات والخروج عن الصلاة عليه . وله صيغتان : الأولى ( 3 ) : « السَّلامُ علَينا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصّالحِينَ » ، والثانية : « السَّلامُ عليكُم ( 4 ) » بإضافة « ورحمَةُ اللَّهِ وبَركاتُهُ » على
شرح
القول في التسليم ( 1 ) على المشهور ، « 1 » لعدّة نصوص : منها : خبر القدّاح ، قال عليه السلام : « وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » . « 2 » ( 2 ) لأنّه المفهوم من عنوان التحليل الواقع في نصوص كثيرة . ولصحيح الحلبي ، قال عليه السلام : « إذا قلت : السلام علينا . . . فقد انصرفت » « 3 » أي خرجت من الصلاة ، ونحوه الحديث الثاني . « 4 » ( 3 ) على المشهور ؛ « 5 » لصحيح الحلبيّ الماضي ، وخبر أبي كهمس : السلام عليك أيّها النبيّ . . . انصرافٌ هو ؟ قال عليه السلام : « لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، فهو الانصراف » . « 6 » ونحوهما موثّق أبي بصير . « 7 » ( 4 ) لشمول إطلاقات التسليم له ، كقوله عليه السلام : « تحليلها التسليم » ولخبر أبي بكر ،
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 81 ؛ المعتبر 2 : 233 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 432 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 492 و 497 ؛ جواهر الكلام 10 : 278 و 301 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 415 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 5 ) . مفتاح الكرامة 7 : 531 - 532 ؛ جواهر الكلام 10 : 312 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 6 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 6 : 423 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 1 .