( مسألة 1 ) : التسليم واجب ( 1 ) في الصلاة ، وجزء منها ظاهراً ، ويتوقّف ( 2 ) تحلّل المنافيات والخروج عن الصلاة عليه . وله صيغتان : الأولى ( 3 ) : « السَّلامُ علَينا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصّالحِينَ » ، والثانية : « السَّلامُ عليكُم ( 4 ) » بإضافة « ورحمَةُ اللَّهِ وبَركاتُهُ » على
شرح
القول في التسليم
( 1 ) على المشهور ، « 1 » لعدّة نصوص :
منها : خبر القدّاح ، قال عليه السلام :
« وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » . « 2 »
( 2 ) لأنّه المفهوم من عنوان التحليل الواقع في نصوص كثيرة .
ولصحيح الحلبي ، قال عليه السلام :
« إذا قلت : السلام علينا . . . فقد انصرفت » « 3 »
أي خرجت من الصلاة ، ونحوه الحديث الثاني . « 4 »
( 3 ) على المشهور ؛ « 5 » لصحيح الحلبيّ الماضي ، وخبر أبي كهمس : السلام عليك أيّها النبيّ . . . انصرافٌ هو ؟ قال عليه السلام :
« لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، فهو الانصراف » . « 6 »
ونحوهما موثّق أبي بصير . « 7 »
( 4 ) لشمول إطلاقات التسليم له ، كقوله عليه السلام :
« تحليلها التسليم »
ولخبر أبي بكر ،
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 81 ؛ المعتبر 2 : 233 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 432 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 492 و 497 ؛ جواهر الكلام 10 : 278 و 301 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 415 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 5 ) . مفتاح الكرامة 7 : 531 - 532 ؛ جواهر الكلام 10 : 312 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 6 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 6 : 423 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 1 .