عبدُهُ ورسولُهُ ، اللّهُمّ صَلِّ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ » ويستحبّ الابتداء بقوله : « الحمدُ للَّهِ » أو « بِسمِ اللَّه وباللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، وخيرُ الأسماءِ للَّهِ - أو - الأسماءُ الحسنى كلّها للَّهِ » وأن يقول بعد الصلاة على النبي وآله : « وتقبَّل شفاعتَهُ في امَّتهِ وارفَع درَجَتَهُ » . والأحوط ( 4 ) عدم قصد التوظيف والخصوصية به في التشهّد الثاني . ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربية ، ومن عجز عنه وجب عليه تعلّمه .
( مسألة 2 ) : يجب الجلوس ( 5 ) مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفية كان . ويُكره الإقعاء ؛ وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه ، والأحوط ( 6 ) تركه . ويستحبّ فيه التورّك ، كما يستحبّ ذلك بين السجدتين وبعدهما ، كما تقدّم .
شرح
المذكورة المؤيّدة بالسيرة العمليّة من المتديّنين .
( 4 ) لأنّه مذكور في موثّق الأحول ، وهو وأرد في التشهّد الأوّل كما عرفت .
( 5 ) ادُّعي عدم الخلاف فيه والإجماع « 1 » عليه ؛ لعدّة نصوص : منها : صحيح زرارة ، عن الباقر عليه السلام :
« إنّما التشهّد في الجلوس » . « 2 »
وموثّق أبي بصير ، قال عليه السلام :
« إذا جلست في الركعة الثانية فقُل . . . إلخ » . « 3 »
( 6 ) لخبر عمرو ، قال عليه السلام :
« ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين إلّامن علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس » ، « 4 »
والاحتياط لأجل أنّ الخبر لضعف سنده غير ناهض لإثبات الحكم .
القول في التسليم
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 367 / مسألة 126 ؛ غنية النزوع 2 : 85 ؛ منتهى المطلب 5 : 190 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 481 ؛ جواهر الكلام 10 : 248 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 391 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 393 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 349 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 6 ، الحديث 6 .