تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
عبدُهُ ورسولُهُ ، اللّهُمّ صَلِّ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ » ويستحبّ الابتداء بقوله : « الحمدُ للَّهِ » أو « بِسمِ اللَّه وباللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، وخيرُ الأسماءِ للَّهِ - أو - الأسماءُ الحسنى كلّها للَّهِ » وأن يقول بعد الصلاة على النبي وآله : « وتقبَّل شفاعتَهُ في امَّتهِ وارفَع درَجَتَهُ » . والأحوط ( 4 ) عدم قصد التوظيف والخصوصية به في التشهّد الثاني . ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربية ، ومن عجز عنه وجب عليه تعلّمه . ( مسألة 2 ) : يجب الجلوس ( 5 ) مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفية كان . ويُكره الإقعاء ؛ وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه ، والأحوط ( 6 ) تركه . ويستحبّ فيه التورّك ، كما يستحبّ ذلك بين السجدتين وبعدهما ، كما تقدّم .
شرح
المذكورة المؤيّدة بالسيرة العمليّة من المتديّنين . ( 4 ) لأنّه مذكور في موثّق الأحول ، وهو وأرد في التشهّد الأوّل كما عرفت . ( 5 ) ادُّعي عدم الخلاف فيه والإجماع « 1 » عليه ؛ لعدّة نصوص : منها : صحيح زرارة ، عن الباقر عليه السلام : « إنّما التشهّد في الجلوس » . « 2 » وموثّق أبي بصير ، قال عليه السلام : « إذا جلست في الركعة الثانية فقُل . . . إلخ » . « 3 » ( 6 ) لخبر عمرو ، قال عليه السلام : « ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين إلّامن علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس » ، « 4 » والاحتياط لأجل أنّ الخبر لضعف سنده غير ناهض لإثبات الحكم .

القول في التسليم

هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 367 / مسألة 126 ؛ غنية النزوع 2 : 85 ؛ منتهى المطلب 5 : 190 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 481 ؛ جواهر الكلام 10 : 248 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 391 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 393 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 349 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 6 ، الحديث 6 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 146 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي