بالأولى ( 8 ) أيضاً ؛ وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بها . وأمّا « السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ » ، فهي من توابع ( 9 ) التشهّد لا يحصل بها تحلّل ، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً ، لكن الأحوط ( 10 ) المحافظة عليها ، كما أنّ الأحوط الجمع ( 11 ) بين
شرح
وبركاته ، السلام عليكم » . « 1 » ونحوه الحديث الحادي عشر ، « 2 » ومن الباب الرابع الحديث الثالث . « 3 » وقد ادّعى صاحب « الجواهر » الإجماع « 4 » بقسميه على كونها مخرجة .
( 8 ) للموثّق عن أبي بصير ، قال عليه السلام :
« فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فقد فرغ من صلاته » . « 5 »
وصحيح الحلبي ، قال عليه السلام :
« إن قلت : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، فقد انصرفت » « 6 »
ونحوه الحديث الثاني . « 7 »
( 9 ) لخبر أبي كهمس ، قال : إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، انصرافٌ هو ؟ قال عليه السلام :
« لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا . . . » . « 8 »
لكن بعض النصوص ظاهرة في كونها من توابع التسليم ، فراجع .
( 10 ) لوجود القائل « 9 » بوجوبها ، ولظهور بعض النصوص في مواظبة الأئمّة عليهم السلام وأصحابهم عليها .
( 11 ) لصحيح أبي بصير الماضي ، قال عليه السلام :
« إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 2 ، الحديث 11 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 427 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 4 ) . جواهر الكلام 10 : 318 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 6 : 424 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 6 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 6 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 6 : 426 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 9 ) . راجع كنزالعرفان 1 : 142 - 143 ؛ كشف اللثام 4 : 136 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 538 ؛ جواهر الكلام 10 : 311 .