إتيانها ( 7 ) ولا تسقط .
( مسألة 2 ) : يتكرّر ( 8 ) السجود بتكرّر السبب مع التعاقب وتخلّل السجود قطعاً ، وهو مع التعاقب بلا تخلّله لا يخلو من قوّة ( 9 ) ، ومع عدم التعاقب لا يبعد ( 10 ) عدمه .
( مسألة 3 ) : إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس ( 11 ) منه ثمّ الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده ، ولا الجرّ إلى مكان آخر ، وكذا فيما إذا كان جبهته على الأرض لا بقصد السجدة ، فسمع أو قرأ آية السجدة .
شرح
فمقتضى التعليل : أنّ عدم جواز قراءتها في الفريضة من جهة اقتضاء فوريّتها الإتيان بالسجدة حال الصلاة ، فترجع زيادة في الفريضة .
( 7 ) لصحيح ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ؟ قال عليه السلام :
« يسجد إذا ذكر ، إذا كانت من العزائم » . « 1 »
ولأنّ مقتضى الاستصحاب بقاؤها في الذمّة على ما هي عليه ما لم يتحقّق الامتثال ، فالمورد من تعدّد المطلوب .
( 8 ) إذ هو المورد المسلّم من اقتضاء تعدّد السبب تعدّد المسبّب ، كالإفطار في كلّ يومٍ من رمضان بالنسبة إلى كفّارته .
( 9 ) يمكن الاستشهاد له بصحيح ابن مسلم الماضي في المعلّم والمتعلّم ، مع أنّه مقتضى أصالة عدم التداخل .
( 10 ) لعلّه لرجوع الشكّ - حينئذٍ - إلى الشكّ في تداخل الأسباب ، ومقتضى الظاهر فيه وإن كان عدم التداخل ، إلّاأنّ الظواهر في المقام قاصرة عن إفادة حكمه . فيبقى الأصل ومقتضاه عند الشكّ في الأسباب التداخل وعدم تعدّد التكليف ، وإن كان عند الشكّ في المسبّبات عدمه .
( 11 ) فإنّ مقتضى ظواهر الأدلّة إيجاد فرد مستقلّ من السجود مستند إلى سببه ، فلا يكفي بقاء سجود آخر ولو بنيّة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 104 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 1 .