( مسألة 10 ) : تختصّ المرأة في الصلاة بآداب : الزينة بالحلي والخضاب ، والإخفات في قولها ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضمّ ثدييها بيديها حاله ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، غير رادّة ركبتيها إلى ورائها ، والبدأة للسجود بالقعود ، والتضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية ، والتربّع في جلوسها مطلقاً .
القول في سجدتي التلاوة والشكر
( مسألة 1 ) : يجب السجود ( 1 ) عند تلاوة آيات أربع ( 2 ) في السور الأربع : آخر « النجم » و « العلق » ، و « لا يستكبرون » في « ألم تنزيل » و « تعبدون » في « حم فصِّلت » ، وكذا
شرح
القول في سجدتي التلاوة والشكر
( 1 ) كما ادُّعي عليه الإجماع ؛ « 1 » لعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن مسلم ، عن الباقر عليه السلام : سألته عن الرجل يعلّم السورة من العزائم ، فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد ، قال :
« عليه أن يسجد كلّما سمعها . وعلى الذي يعلّمه أيضاً أن يسجد » . « 2 »
قوله عليه السلام :
« عليه أن يسجد »
، أي على المعلّم الذي يقرأ عليه . وقوله : « وعلى الذي يعلّمه » ؛ أي على المتعلِّم الذي يعلّمه المعلّم أن يسجد كلّما يقرأ .
وخبر أبي بصير ، قال عليه السلام :
« إذا قرِئ بشيءٍ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جُنباً » . « 3 »
( 2 ) لصحيح داود بن سرحان ، قال عليه السلام :
« إنّ العزائم أربع : اقرأ باسم ربّك الذي خلق ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 431 / مسألة 179 ؛ مختلف الشيعة 2 : 168 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 469 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 438 ؛ جواهر الكلام 10 : 210 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 245 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 45 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 240 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة القرآن ، الباب 45 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 2 .